وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٨٩ - ٢- المعدن
بل الظاهر جواز أخذ ماله أين ما وجد وبأيّ نحو كان ووجوب إخراج خمسه.
٢- المعدن
١٣٦٤ «الثاني» «المعدن» بكسر الدال؛ والمرجع فيه عقلاء العرف، ومنه الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والزيبق والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والقير والنفط والكبريت والسبخ والكحل والزرنيخ والملح والجص والمغرة (الطّين الأحمر) وطين الغسل والطين الأرمني على الأحوط.
وما شك في أنّه منه، لا خمس فيه من هذه الجهة.
١٣٦٥ ويعتبر فيه على الأقوىٰ بعد إخراج مئونة الإخراج والتصفية مثلًا، بلوغ عشرين ديناراً، أو ما يكون قيمته ذلك حال الإخراج؛ ولا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوىٰ؛ فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً، وجب خمس المجموع، حتّى في ما لو أخرج أقل من النصاب وأعرض ثم عاد فأكمله إلّا إذا كان منشأ الإعراض الجهل بوجود المعدن بنحو حصل اليأس منه.
١٣٦٦ و لو اشترك جماعة في استخراج المعدن، فهل يعتبر بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، أو يكفي بلوغ المجموع نصاباً، الأحوط الثاني، بمعنى وجوب أداء كل منهم خمس نصيبه، والأظهر أنّه لا يعتبر وحدة المعدن بحسب الشخص أو النوع، بل يكفي بلوغ مجموع المعادن نصاباً.
١٣٦٧ ١ لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة، وإن كان الأوّل لمن استنبطه، والثاني مختص بصاحب الأرض وإن أخرجه غيره؛ وحينئذٍ فإن كان بأمر من مالكها، يكون الخمس بعد استثناء المئونة ومنها اجرة المخرِج إذا لم يكن متبرّعاً، وإن كان لا بأمر منه، يكون له المخرَج وعليه الخمس من دون استثناء المئونة، لأنّه لم يصرف عليه مئونة، وليس عليه ما صرفه المخرِج لأنّه لم يكن بأمره.