وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣١٧ - بعض شرائط الصحّة الاخرى
عقلائياً؛ لكن إن صام برجاء عدم الضرر ولم يكن مضرّاً في الواقع، ففي وجوب القضاء عليه تأمّل؛ نعم يجوز الإفطار لمن خاف الضرر وكان خوفه عقلائيّاً، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً. نعم لو كان ممّا لا يتحمّل عادة، جاز الإفطار. ولو صام بزعم عدم الضرر، فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال، فلا يترك الاحتياط بالقضاء.
عدم السفر الموجب للقصر ١١٤١ و من شرائط الصحّة: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة؛ فإنّه لا يصحّ منه الصوم.
الصوم المندوب في المدينة المنوّرة
١١٤٢ و لكن يجوز الصوم المندوب لقضاء الحاجة ثلاثة أيّام في المدينة، مطابقاً لما في صحيح «معاوية بن عمّار» من تعيين أيّام الصوم والصلاة والدعاء، وفي غير المدينة من مشاهد الأئمّة: فالأحوط الإتيان به رجاءً.
الصوم المستثنىٰ عن ممنوعيّة السفر
١١٤٣ نعم استثني في الصوم الواجب ثلاثة مواضع:
أحدها: صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي.
الثاني: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، وهو ثمانية عشر يوماً.
الثالث: صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر، أو المصرّح بأن يوقع سفراً وحضراً، ويحتمل إلحاق النذر المطلق بالمشترط مع الالتفات إلى إطلاقه في حال النذر، وإن لم يصرّح بإطلاقه، لكن لا يترك الاحتياط في خصوصه.
بعض شرائط الصحّة الاخرى
ومن شرائط الصحّة أيضاً امور:
١١٤٤ أحدها: قابليّة الزمان للصوم بعدم كونه عيد فطر أو أضحىٰ، وكونه لا يسع واحداً وثلاثين يوماً لمن وجب عليه التتابع.
١١٤٥ ثانيها: الإذن للزوجة والعبد والأمة في الصوم المندوب؛ وكذا الولد على الأحوط،