وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٠٩ - ما يكره للصائم ارتكابه
ما يكره للصائم ارتكابه
١ يكره للصائم امور:
١١١٠ منها: مباشرة النساء تقبيلًا ولمساً وملاعبة، لمن تتحرّك شهوته، ولم يقصد الإنزال بذلك، ولا كان من عادته، وإلّا حرم في الصوم المعيّن ولو بالعارض مع قصد الإمناء به؛ بل الأولى ترك ذلك حتّى لمن لم تتحرّك شهوته بذلك عادة مع احتمال التحرّك بذلك.
١١١١ ومنها: الاكتحال، خصوصاً إذا كان بالذر أو شبهه، أو كان فيه مسك، أو يصل منه، أو يخاف وصوله، أو يجد طعمه في الحلق لما فيه من الصبر ونحوه؛ وأمّا ما يصل عينه من طريق الحلق إلى الجوف بلا استهلاك وعلم ذلك قبل الاكتحال، فلا يعدّ في المكروهات، كما مرّ.
١١١٢ ومنها: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، بل كل ما يورث ذلك أو يصير سبباً لهيجان المرة، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتدّ فيه، بل يحرم ذلك فيه، بل في مطلق الصوم المعيّن إذا علم حصول الغشيان المبطل، ولم تكن ضرورة تدعو إليه، بل يبطل مع العلم وإن كانت الضرورة تدعو إليه.
١١١٣ ومنها: دخول الحمّام إذا خشي به الضعف ما لم يكن الخوف مضرّاً بالصوم.
١١١٤ ومنها: السعوط، خصوصاً مع العلم بوصوله إلى الدماغ، أو الجوف، بل يفسد الصوم مع التعدي إلى الحلق.
١١١٥ ومنها: شمّ الرياحين خصوصاً «النرجس». والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح. نعم لابأس بالطيب، فإنّه تحفة الصائم، لكن الأولى ترك المسك منه، بل يكره التطيّب به للصائم؛ كما أنّ الأولى ترك شمّ الرائحة الغليظة حتى تصل إلى الحلق.
١١١٦ ٢ لابأس باستنقاع الرجل في الماء، ويكره للمرأة ما لم تعلم قبل الاستنقاع بالوصول إلى الجوف؛ كما أنّه يكره لهما بلّ الثوب ووضعه على الجسد، ولابأس بمضغ الطعام للصبي، ولا زقّ الطائر، ولا ذوق المرق، ولا غيرها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق أو تعدّى من غير قصد، أو مع القصد ولكن عن نسيان، أو مع الاستهلاك في ماء