وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٠٥ - تعمّد الكذب
وجب عليه التيمّم للصوم؛ فمن تركه حتّى أصبح، كان كتارك الغسل. نعم يجب عليه البقاء على التيمّم مستيقظاً حتى يصبح على الأحوط.
لو استيقظ محتلماً
١٠٩٦ ١٠ لو استيقظ بعد الصبح محتلماً، فإن علم أن جنابته كانت ليلًا، صحّ صومه إن كان مضيّقاً وبادر إلى الغسل استحباباً، وإن كان موسّعاً بطل كما مرّ. وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهاراً، كان كمن احتلم أو سبق منيّه في النهار بغير اختيار، لا يبطل صومه، من غير فرق بين الموسع وغيره والمندوب. ولا يجب عليه البدار إلى الغسل، كما لا يجب على كل من أجنب بالنهار بدون اختيار، وإن كان هو الأحوط.
النوم للمجنب في الليل
١٠٩٧ ١١ من أجنب في الليل في شهر رمضان، جاز له أن ينام قبل الاغتسال مع الوثوق بالاستيقاظ أو العسر والحرج الشخصي في ترك النوم وإلّا فجوازه محلّ تأمّل؛ وهكذا النوم الثاني بل الأحوط تركه مطلقاً. ولو نام مع العلم بالجنابة ووثوق الاستيقاظ فلم يستيقظ حتى طلع الفجر؛ فإن كان بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ أو متردّداً فيه، لحقه حكم متعمّد البقاء جنباً، فعليه القضاء مع الكفّارة كما يأتي؛ وإن كان بانياً على الاغتسال، لاشيء عليه لا القضاء ولا الكفّارة. نعم لو انتبه ثم نام ثانياً حتى طلع الفجر، بطل صومه، فيجب عليه القضاء ووجوب الكفّارة في هذه الصورة يوافق الاحتياط.
ولو عاد إلى النوم ثالثاً ولم ينتبه فعليه الكفّارة أيضاً على الأحوط بل الأقوىٰ.
ولو كان ذاهلًا وغافلًا عن الاغتسال، ولم يكن بانياً على الاغتسال ولا بانياً على تركه، فيجب عليه القضاء على الأقوىٰ.
تعمّد الكذب
١٠٩٨ السادس: تعمّد الكذب على اللّٰه ورسوله والأئمّة:، وكذا باقي الأنبياء والأوصياء: والصديقة الطاهرة٣ على الأحوط، بل الإلحاق متّجه من غير فرق