وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٤٨ - تبيّن النقص بعد الفراغ عن الاحتياط
ركعات الاحتياط
٨٧٢ ١ ركعات الاحتياط واجبة، فلا يجوز تركها و إعادة الصلاة من الأصل، و إن كان لو أعاد مع تحقّق القربة في المعادة مثل أن كان بعد الإبطال، كان مبرءاً للذمّة.
و تجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة؛ كما أنّه لا يجوز الفصل بينها و بين الصلاة بالمنافي، فإن فعل ذلك فلا يأتي بها و يعيد الصلاة، و إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبيّن له تماميّة الصلاة، لا تجب إعادتها.
كيفيّة صلاة الاحتياط
٨٧٣ ٢ لا بدّ في صلاة الاحتياط من النيّة و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة تعييناً على الأظهر و سرّاً على الأحوط حتّى في البسملة و الركوع و السجود و التشهّد و التسليم، و لا قنوت فيها على الأحوط و إن كانت ركعتين، كما أنّه لا سورة فيها.
نسيان الركن في الاحتياط
٨٧٤ ٣ لو نسي ركناً في ركعات الاحتياط أو زاده فيها، بطلت، فلا يترك الاحتياط بفعل الاحتياط ثم استيناف الصلاة.
تبيّن الاستغناء عنها
٨٧٥ ٤ لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها، لا يجب الإتيان بها؛ و إن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة؛ و إن كان في الأثناء أتمّها كذلك بإضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام، كما يجوز قطعها أيضاً.
تبيّن النقص بعد الفراغ عن الاحتياط
٨٧٦ و إذا تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، فإن كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط كما إذا شك بين الثلاث و الأربع و بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً تمّت صلاته؛ و إن كان أزيد منه كما إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين و أنّ الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط، بل تجب إعادة الصلاة إن خرج منها و فَعلَ المنافي، و إلّا أتى