وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٦٠ - كيفيّة تطهير الأواني بالكثير و القليل
مقام التعفير. و في إلحاق مطلق مباشرته بالفم كاللطع و نحوه بلا ولوغ بالولوغ، وجه قوي؛ و كذا مباشرة لعابه من غير ولوغ، بل هو الأظهر؛ و كذا الشرب بلا لسان؛ و كذا إفراغ ماء الولوغ في ظرف آخر في حكم الظرف الآخر؛ و يكفي في الاحتياط للجميع، الغسل مرّتين بالقليل بعد التعفير بالنحو المتقدّم؛ و أمّا إلحاق مباشرته بباقي أعضائه فلا وجه له، فهو حينئذٍ كسائر النجاسات.
٥٦٨ ١ لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره، فلا يسقط تعفيرها بما يمكن، و لو بإدخال التراب فيها و تحريكها تحريكاً عنيفاً، و لو فرض التعذّر أصلًا، فقد مرّ كفاية سائر القوالع عن التعفير، و لا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير و الجاري؛ و الظاهر سقوط العدد في الكثير مطلقاً؛ كما أنّ الظّاهر عدم سقوط التّعفير مطلقاً و لو في المطر.
٥٦٩ ٢ كفاية الغسل مرّة لموت الجرذ و هو الذكر من الفأرة العظيمة البريّة و في شرب المسكر و في موت الفأرة مطلقاً و في مباشرة الكلب بسائر أعضائه، غير بعيدة؛ و الاحتياط بالسبع في شرب الخنزير كالتعدّد في البول، في محلّه.
كيفيّة تطهير الأواني بالكثير و القليل
٥٧٠ ٣ تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة ضيّقة الرأس و واسعته بالكثير و الجاري، واضح بأن توضع فيه حتّى يستولي عليها الماء مرّة واحدة على الأقوىٰ.
٥٧١ و أمّا بالقليل فيصبّ الماء فيها و إدارته حتّى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الذي يتحقّق به الغسل مرّةً واحدةً على الأظهر ثم يراق منها، يفعل ذلك بها ثلاثاً بناء على التثليث في الأواني؛ و الأحوط الفوريّة في الإدارة عقيب الصبّ فيها مع التحريك، و الإفراغ عقيب الإدارة علىٰ جميع أجزائها. هذا في الأواني الصغار و الكبار التي يمكن فيها الإدارة و الإفراغ عقيبهما.
٥٧٢ و أمّا الأواني الكبار المثبتة و الحياض و نحوها، فتطهيرها يكون بإجراء الماء عليها حتّى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج حينئذٍ ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلًا