وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٥٠ - الكافر
في الأمراق، فالأحوط الاجتناب من حيث الأكل و الشرب، سواء علم بغليان ما في جوفهما أو لا.
الفقاع
٥٣٢ التاسع: الفقّاع، و هو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً؛ و الظاهر أنّ العبرة، بصدق اسم الفقاع مع العلم بوجود أثر الفقاع الذي كان في زمن صدور الروايات فيه و إن لم يكن من الشعير، و الأظهر عدم حصول وضع جديد فيه بالنسبة إلىٰ زمان صدور الروايات.
الكافر
٥٣٣ العاشر: الكافر، و هو من انتحل غير الإسلام أو انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة، بحيث كان منافياً لبقاء التصديق بوحدانيّة الخالق عزّ و جلّ، أو بنبوّة نبيّنا ٦؛ و الظاهر أنّ كفر النواصب و الغلاة و الخوارج الذين أجمعوا منهم على كفرهم، من هذا الباب.
و كذا المجسّمة و المجبّرة و المفوّضة، كفرهم مبنيّ على اندراجهم تحت هذا الأصل و لو في خصوص بعضهم؛ و كذا من سبّ النبيّ ٦ أو الأئمّة :، لأنّ السبّ عداوة عمليّة و إنكار مودّة أهل البيت : عملًا، التي كانت واجبة بالضرورة.
فالعمدة في الكفر و الحكم بالنجاسة جريان القاعدة المذكورة و يعلم الملاك منها في ما لو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتدّ و الكافر الأصلي الحربيّ و الذمّي على الأقرب الأحوط، و الخارجي و الغالي و الناصبي. و أولاد الكفّار تابعون للأبوين في النجاسة.
و الأقرب أنّ ولد الزنا من الأبوَين الكافرَين أو المسلمَين، طاهر؛ و كذا إذا كان أحد الأبوين للولد مسلماً. هذا إذا تحقّق الزّنا منهما؛ و إلّا فالولد يلحق بمن لم يتحقّق منه. هذا حكم ولد الزنا قبل البلوغ؛ و أمّا بعده إذا كان مسلماً، فهو طاهر على الأظهر كما هو المشهور. و المرتدّ بعد زوال الارتداد و إسلامه و توبته طاهر حتّى الفطري على الأظهر.