وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٤٧ - الدم
الحياة قبل الانفصال، أو أخذ بعد الاستكمال بحيث يخرج عن الجزئيّة، و إلّا فمحكوم بالنجاسة؛ و أمّا مسكها، فلا إشكال في طهارته في جميع الصور إلّا إذا احتمل انجمادها بعد الحكم بنجاستها، فالأحوط الاجتناب إلّا إذا أُخذ من سوق المسلم أو يده؛ و كذا في المبان من الميّت إذا كانت رطوبة مسرية حال موت الظبي، و مع الجهل بالحال محكوم بالطهارة.
ما يؤخذ من اللحم و الشحم و الجلد من المسلم
٥٢١ ٤ ما يؤخذ من يد المسلم و سوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر، محكوم بالطهارة و إن لم يعلم تذكيته؛ و كذا ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين. و أمّا إذا علم بكونه مسبوقاً بيد الكفّار، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الكفّار قد تفحّص من حاله و أحرز تذكيته، فهو أيضاً محكوم بالطهارة.
ما يؤخذ من الكافر ممّا ذكر
٥٢٢ ٥ إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفّار و لم يعلم أنّه من ذي النفس أو من غيره كالسمك و نحوه، فهو محكوم بالطهارة و إن لم يحرز تذكيته، و لكن لا تجوز الصلاة فيه.
ما يؤخذ من الكفّار و شكّ في كونه من أجزاء الحيوان
٥٢٣ ٦ إذا أخذ شيء من الكفّار أو من سوقهم و لم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره، فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة، بل تصحّ الصلاة فيه أيضاً. و من هذا القبيل اللاستيك و الشمع المجلوبان من بلاد الكفر في هذه الأزمنة عند من لم يطّلع على حقيقتهما.
الدم
٥٢٤ الخامس: دم ذي النفس السائلة، بخلاف دم غيره كالسمك و البق و القمل و البراغيث، فإنّه طاهر، و المشكوك في أنّه من أيّهما، محكوم بطهارته.