وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١١٣ - عدم التمكّن من الاستقبال أو القيام
إماماً أو منفرداً، بخلاف ما إذا كان مأموماً في صف اتّصل بمن يحاذيه.
و أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي و رِجْله إلى يساره، و لو خالف و لو جهلًا أو نسياناً بطلت الصلاة على الأحوط.
٤٠٦ و أن لا يكون بينه و بين المصلّي حائل، كسَتْر أو جدار، ممّا لا يصدق معه اسم الصلاة عليه، بخلاف الميّت في النعش و نحوه ممّا هو بين يدي المصلّي.
و أن لا يكون بينهما بُعْد مفرط علىٰ وجه لا يصدق الوقوف عليه، إلّا في المأموم مع اتّصال الصفوف.
٤٠٧ و أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً؛ و أن يكون المصلّى قائماً مستقرّاً إلّا مع كونه معذوراً لم يوجد غيره إلى آخر أزمنة الإمكان كما سيأتي.
و أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط إلّا فيمن سقط عنه ذلك، كالشهيد، أو تعذّر عليه، فيصلّى عليه بدون ذلك.
٤٠٨ و أن يكون مستور العورة، و من لم يكن له كفن أصلًا فإن أمكن ستر عورته بشيء قبل وضعه في القبر، سترها و صلّى عليه، و إلّا فليحفر قبره و يوضع في لحده على الأحوط و إن كان ذلك غير معلوم اللزوم في غير المرأة التي هي عورة في ما كان الوضع أكثر ستراً، و يكون الوضع في القبر مستلقياً في حال الصلاة و على الأيمن بعدها في القبر، و يواري عورته بلبن أو أحجار أو تراب، ثمّ يصلّى عليه ثم يوارى في قبره.
٤٠٩ ١ لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث على الأظهر، و إن كان الأحوط اعتبار الثاني. و الأحوط اعتبار سائر شروط الصلاة ذات الركوع و السجود و ترك موانعها.
عدم التمكّن من الاستقبال أو القيام
٤١٠ ٢ إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا، سقط. و إن أمكن الأقربيّة إلى الاستقبال، فالأحوط مراعاتها مهما أمكن. و إن اشتبهت القبلة و لم يتمكّن من تحصيل العلم بها