مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ٤٣٦ - إذن الزوج فى أقسام الحج
استبصاره بعد تمام العمل أو قبله فإنّ قوله: «
كلّ عمل عمله وهو فى حال نصبه وضلالته
» يشمل العمل بكلّيته كما يشمل جزاء العمل بل لا يختصّ ذلك ظاهراً بمثل الحجّ الذى قيل إنّ مناسكه أعمال مستقلّة بحيالها وإن كان بينها ارتباط بل يشمل مثل الصلوة والصيام، وذلك لإطلاق النصوص أو المناط فيها، فمن عمل عملًا ثمّ منّ الله عليه وعرفه الولاية فإنّه يوجر عليه، والأجر كما يكون لكلّ العمل يكون لجزئه أيضاً والركوع مثلًا عمل فى الصلاة ويشمل قوله: «
كلّ عمل عمله
» لمثله.
^^^
(مسألة ٥٢): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إن كانت مستطيعة، ولا يجوز له منعها منه، وكذا في الحجّ النذري ونحوه إذا كان مضيّقاً، وفي المندوب يشترط إذنه، وكذا الموسّع قبل تضييقه على الأقوى، بل في حجّة الإسلام له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة؛ مع وجود اخرى قبل تضييق الوقت، والمطلّقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العِدّة، بخلاف البائنة والمعتدّة للوفاة، فيجوز لهما في المندوب أيضاً. والمنقطعة كالدائمة على الظاهر، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا.
إذن الزوج فى أقسام الحجّ
يدلّ على أصل الحكم وهو عدم اشتراط حجّ الزوجة بإذن الزوج وعدم جواز منعها منه، وكذا المطلّقة الرجعية والمعتدّة للوفاة روايات معتبرة ويستفاد بعض الفروع فى المسألة من إطلاق هذه الروايات أو إلغاء الخصوصية منها، فلا بأس بذكر جملة من الأخبار.