مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ٥٥٩ - صحة حج النائب وإجزاءه عن الميت
ثمّ أضاف عدم ملائمة رجوع الضمير إلى الميّت مع قوله: «
حتّى يحجّ من ماله
» ومخالفته لقوله: «
وهى تجزى عن الميّت
»[١] فهو تبع فى البحث ما ذكره هؤلاء الأعلام.
صحّة حجّ النائب وإجزاءه عن الميّت
هذا بعض ما ذكره أصحابنا الأعلام رفع الله كلمتهم لكنّك بعد النظر فيها ترى أنّ الأظهر بل الظاهر فى الصحيحين ولا سيّما الثانى رجوع الضمير إلى النائب والتفصيل بين الحكم التكليفى والوضعى، وذلك لما ذكره صاحب «المستمسك» وغيره من ظهور السياق فى وحدة المرجع وظهور جملة «هى تجزى عن الميّت» فى إجزاء نفس الحجّ عنه لا حجّ آخر يؤتى به بعد حجّ النائب لنفسه، وأمّا ما استظهره سيّد مشائخنا الإمام المصنّف من أنّ السؤال هو عن صحّة الحجّ عن الميّت لا حجّ الصرورة عن نفسه، فهو صحيح والجواب لم يكن يناسبه إذا كان الإمام اكتفى به ولكنّه قد صرّح به بعدئذٍ، وأمّا ذكر النائب أوّلًا فهو يرجع إلى ما هو مفاد عدّة روايات اخر فى إجزاء الحجّ عن النائب والمنوب عنه مع ما اريد من معنى الإجزاء فيها بالنسبة إلى النائب، وهى ما ذكره صاحب «الوسائل» فى باب خاصّ، منها ما رواه الشيخ عن آدم بن على، عن أبى الحسن قال: «
من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتّى يرزقه الله ما يحجّ به ويجب عليه الحجّ
».[٢]
[١]. تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ٤١١: ١.
[٢]. وسائل الشيعة ٥٥: ١١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب ٢١، الحديث ١.