مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ٥٣٦ - اختلاف الميت والموظفين بالحج فى التقليد
من لم يكن له مال بقوله: «خصوصاً ولغيره، للأخبار والاعتبار.»[١] فالاستحباب لا يختصّ بالولىّ. نعم، يتأكّد فيه قضاءً لبعض الحقوق. والحمد لله ربّ العالمين.
وقد وقع الفراغ منه قبيل محرّم الحرام، ليلة الأربعاء الثانى والعشرين من ذى الحجّة سنة ١٤٢٩ الهجرية على مهاجرها ألف صلاة وسلام وعلى آل بيته الطاهرين بلا كلام.
^^^
(مسألة ٦٢): لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي، فالمدار تقليد الثاني، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم. وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ وعدمه فالمدار هو الثاني، ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم، وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلِّداً، أو لم يعلم أنّه كان مقلِّداً أم لا، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدّي العمل، أو لم يعلم رأيه.
اختلاف الميّت والموظّفين بالحجّ فى التقليد
لا يخفى أنّ اختلاف الميّت والوارث، أو الوصىّ فى أمر الحجّ تارة يرجع إلى الاختلاف فى الموضوع واخرى إلى الاختلاف فى الحكم. أمّا الأوّل فهو مثل أن يعتقد الميّت عدم وصول ماله إلى حدّ الاستطاعة للحجّ أو عدم علمه بوجود مال له يكفيه للحجّ فلم يأت به ومات لكن الوارث اعتقد استطاعته أو اطّلع على مال له كان مجهولًا عنده. والثانى هو اختلاف الميّت والوارث أو الوصىّ اجتهاداً أو
[١]. كشف اللثام ١٢٦: ٥.