مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ٤٢٨ - وجوب الحج على الكافر والمرتد وعدم الصحة منهما
صحيحة العجلى فيحتمل، بل يظهر أنّه إرشاد إلى ما هو أصلح له وللورثة ولا ريب أنّ ذلك أصلح له نوعاً، كما أنّه يكفى لأخذ النائب نوعاً، وعلى كلّ حال أنّ القضاء واجب عن الذى استقرّ الحجّ عليه إن مات قبل الدخول محرماً سواء كان ما معه من الأموال كافياً فيه أم لا، كما أنّ الزائد للورثة كما صرّح به فى الرواية.
^^^
(مسألة ٥٠): يجب الحجّ على الكافر ولا يصحّ منه، ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه، ولو مات حال كفره لا يُقضى عنه. ولو أحرم ثمّ أسلم لم يكفه، ووجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، وإلا فمن موضعه. نعم، لو كان داخلًا في الحرم فأسلم، فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم ويُحرم. والمرتدّ يجب عليه الحجّ؛ سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، ولا يصحّ منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، ولا يُقضى عنه على الأقوى، وإن تاب وجب عليه وصحّ منه على الأقوى؛ سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته. ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي، ولو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة على الأقوى، ولو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ.
وجوب الحجّ على الكافر والمرتدّ وعدم الصحّة منهما
لا يخفى أنّ الكافر والمرتدّ يشتركان فى أكثر هذه الفروع لوحدة الملاك. ولا بأس بالكلام فى كلّ منهما على حدة فنقول: