مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ١٠٣ - المراد من الولى فى الإحرام بالصبى
المتيقّن، كما صرّح بهذا الأمر صاحب «الجواهر»[١] والمتيقّن منه فى الإحرام بالغير فى بادئ النظر هو الإحرام بغير المميّز من ناحية الولىّ الشرعى، من الأب والجدّ والوصىّ والحاكم وأمينه أو الوكيل من أحدهم. ومن المعلوم إلغاء الخصوصية من بعض النصوص الواردة فى حجّ الأب بابنه. وأمّا غيرهم فقد وقع الكلام مرّة فى الامّ واخرى فى غيرها ممّن تكفّل أمر الصغير بدليلٍ مّا كالحسبة والالتقاط مثلًا.
أمّا الامّ فقد اختلفوا فيه، فاختار الشيخ إلحاقها بهم فى «المبسوط» و «الخلاف»[٢] والمحقّق فى «المعتبر»[٣] والعلامة فى «المنتهى» و «التحرير» و «المختلف»،[٤] والشهيد فى «الدروس»[٥]، ونسبه صاحب «المدارك» إلى الأكثر.[٦] وأمّا ابن إدريس فذهب إلى عدمه فى ظاهر كلامه،[٧] وقوّاه فخر المحقّقين[٨] وهو ظاهر كلام المحقّق فى «الشرائع»[٩] والعلامة فى «القواعد»[١٠]، وقد تردّد فيه بعضهم كالمحقّق الأصفهانى[١١].
هذا واستند الملحقون إلى صحيحة عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله قال:
[١]. جواهر الكلام ٢٣٨: ١٧.
[٢]. المبسوط ٣٢٩: ١؛ الخلاف ٣٦٠: ٢.
[٣]. المعتبر ٧٤٨: ٢.
[٤]. منتهى المطلب ٥٦: ١٠؛ تحرير الأحكام ٥٤٢: ١؛ مختلف الشيعة ٤٢: ٤.
[٥]. الدروس الشرعية ٣٠٦: ١.
[٦]. مدارك الأحكام ٢٦: ٧.
[٧]. السرائر ٦٣٦: ١.
[٨]. إيضاح الفوائد ٢٦٤: ١.
[٩]. شرائع الإسلام ٢٢٥: ١.
[١٠]. قواعد الأحكام ٤٠٣: ١.
[١١]. كشف اللثام ٧٨: ٥.