مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ١٥١ - اشتراط الحرية
مالك البصرى الذى يقال: إنّ الصادق قال له: بل أنت مسمع بن عبدالملك كما ذكره الصدوق فى «المشيخة» وعن العلامة فى «الخلاصة».
و رواه الكلينى مسنداً عن مسمع، وإن جعله صاحب «الوسائل» تبعاً للشيخ فى «التهذيب» رواية على حدة[١] مع أنّها رواية واحدة قطع الذيل عن الصدر فى نقل الصدوق والشيخ. وعلى كلّ حال فإنّه روى عن أبى عبدالله قال: «
لو أنّ عبداً حجّ عشر حجج كانت عليه حجّة الإسلام أيضاً إذا استطاع إلى ذلك سبيلًا، ولو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام، ولو أنّ مملوكاً حجّ عشر حجج ثمّ أعتق كانت عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلًا
».[٢]
ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عن امّ الولد تكون للرجل ويكون قد أحجّها أ يجزى ذلك عنها من حجّة الإسلام؟ قال: «
لا
»، قلت: لها أجر فى حجّتها؟ قال: «
نعم
».[٣]
ومنها: ما رواه الحميرى فى «قرب الإسناد» كما عنه فى «الوسائل» عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه فى الحجّ هل عليه أن يذبح؟ وهل له أجر؟ قال: «
نعم، فإن أعتق أعاد الحجّ
».[٤]
[١]. راجع: وسائل الشيعة ٥١: ١١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب ١٦، الحديث ٩.
[٢]. الكافى ٢٧٨: ٤. وعن المجلسى فى« مرآة العقول» حمل العبد فى الجملة الاولى على غير المملوك إذا حجّ مندوباً وذلك لعدم لزوم التكرار فى الأخيرة.
[٣]. وسائل الشيعة ٥٠: ١١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب ١٦، الحديث ٦.
[٤]. وسائل الشيعة ٥١: ١١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب ١٦، الحديث ١٠.