مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ٤٧ - ٥ - التأكيد على اسلوب الاجتهاد الجواهري
التاجر ذا المال حين يسوّف الحجّ كلّ عام»، أو فى كلام الإمام، كما فى صحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل، حيث فسّر التسويف بقول المستطيع «
العام أحجّ، العام أحجّ، حتّى يموت قبل أن يحجّ
». فالفورية حكم يشمل عام الاستطاعة وما بعده إلى حين الموت، بل وبعده كما يأتى الكلام فيه، وليس هنا موضع لتوهّم سقوط الفورية عند العصيان بالتأخير عن عام الاستطاعة.
فرع: تأخير الحجّ معصية كبيرة أم لا؟
المسألة وإن لم يتعرّض لها جميع الفقهاء، ومنهم الإمام الماتن ولكنّ المحقّق قد صرّح فى «الشرائع» بأنّ التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة، وقد ادّعى عليه الإجماع فى «المدارك» بقوله: «هذه الأحكام كلّها إجماعية على ما نقله جماعة» فى شرح قول المحقّق: «و هو فرض على كلّ- إلى قوله- والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة»[١] كما نفى عنه الخلاف فى «المسالك» بقوله: «لا خلاف فى ذلك عندنا، والأدلّة من الكتاب والسنّة كثيرة»[٢] ولكن صاحب «الجواهر» لميشر إلى الإجماع ولا نفى الخلاف واكتفى بكونه هو مصرّح غير واحد، قبل الاستدلال له.[٣] كما أنّ الفاضل الأصفهانى اقتصر فى كشفه على نقل كلام المحقّق دون زيادة واستدلال عليه.[٤] ومن المعاصرين قد نفى المحقّق
[١]. مدارك الأحكام ١٥: ٧- ١٦.
[٢]. مسالك الأفهام ١٢٢: ٢.
[٣]. جواهر الكلام ٢٢٤: ١٧.
[٤]. كشف اللثام ١٠: ٥.