مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ١٨٠ - عدم اشتراط حصول الاستطاعة من البلد
عدم اشتراط حصول الاستطاعة من البلد
أمّا الأوّل وهو ما لو استطاع خارج بلده وكان صاحب الزاد والراحلة بعد العود إليها فشرط الشهيد الثاني في حصول استطاعته من الثانية نيّة الإقامة بها على الدوام أو انتقال الفرض كالمجاور بمكّة بعد السنتين. قال: لو فرض انتقال النائي من بلد إلى اخرى اعتبر في استطاعته من الثانية نيّة الإقامة بها على الدوام وإلا فالاعتبار بالاولى[١].
وأمّا سبطه السيّد السند فصرّح بعدم اعتبار حصولها من البلد وقطعية وجوب الحجّ وإن كان في أحد المواقيت، ونسب كلام جدّه إلى عدم الوضوح[٢] وتبعه صاحب «الذخيرة»[٣] وصاحب «الحدائق»[٤] بل نسبه النراقي إلى ظاهر الأكثر وتبعهم السيّد الفقيه اليزدي في «العروة» وأصحاب الحاشية ومنهم الإمام الفقيه الماتن هنا وهناك. واستدّل له صاحب «المدارك» مضافاً إلى صدق الاستطاعة بصحيحة معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبداللّه: الرجل يمرّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكّة، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ، فيخرج معهم المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال: «
نعم
»[٥]. وأمّا صاحب «الحدائق» فجعل الأصل في الدليل عدم الوقوف على الدليل لقول الشهيد
[١]. مسالك الأفهام ٢٠٨: ٢.
[٢]. مدارك الأحكام ٤١: ٧.
[٣]. ذخيرة المعاد: ٥٥٩.
[٤]. الحدائق الناضرة ٨٧: ١٤.
[٥]. وسائل الشيعة ٥٨: ١١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب ٢٢، الحديث ٢.