مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ١٠٨ - حكم النفقة الزائدة فى حج الصبى
رواية سؤال المرأة عنه فى رويثة، ومن التعميم فى صحيحة معاوية وممّا ذكرناه أخيراً تعميم الحكم إلى غير الامّ أيضاً. فيجوز لغير الولىّ مطلقاً الإحرام بغير المميّز على الأقوى.
نعم، هذا إذا لم يستلزم تصرّفاً مالياً فى أموال الطفل وإلا فيأتى فيه ما سنذكره فى المسألتين الآتيتين.
^^^
(مسألة ٤): النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ، لا من مال الصبيّ إلا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به، فمؤونة أصل السفر حينئذٍ على الطفل، لا مؤونة الحجّ به لو كانت زائدة.
حكم النفقة الزائدة فى حجّ الصبىّ
قد ذهب الأصحاب إلى أنّ النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ، كما فى «الدروس» و «الشرائع» و «القواعد» و «المدارك» و «كشف اللثام» و «الجواهر» وعن «المبسوط» و «السرائر» و «المعتبر»، بل نفى الخلاف فيه فى «الجواهر» خلافاً لما عن الشافعى فى أحد قوليه، وقد استدلّ بأنّ ذلك غرم أدخله الولىّ عليه فهو السبب، وبأنّ المصلحة فيه ترجع إليه دون الصبىّ فإنّ الاستحباب أمر متعلّق بالوليّ دونه فالنفع عائد إليه، ضرورة عدم الثواب لغير المميّز بذلك، وعدم الانتفاع به فى حال الكبر، وبأنّها أولى من فداء الصيد الذي نصّ على كونه على الوليّ، كما يأتى بيانه.
هذا ولكن يمكن أن يقال: إنّ الخطاب فى حجّ الصبيان وإن كان متوجّهاً إلى