مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ٤٢٠ - حكم الموت فى الحج
المندوب فقد مرّ منّا عند الكلام فى ما ذكره المحقّق النراقى خلافه. وأمّا بقية كلامه فلا إشكال فيه فالأقوى جواز الاستنابة من الميقات وكفاية مثل هذه النيابة.
^^^
(مسألة ٤٩): لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق، فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه؛ وإن كان موته بعد الإحرام على الأقوى. كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات. ولا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحِلّ، كما إذا مات بين الإحرامين. ولو مات في الحِلّ بعد دخول الحرم مُحرِماً ففي الإجزاء إشكال، والظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه. والظاهر عدم جريان الحكم في حجّ النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء، وفي الإفسادي تفصيل. ولا يجري فيمن لم يستقرّ عليه الحجّ، فلا يجب ولا يستحبّ عنه القضاء لو مات قبلهما.
حكم الموت فى الحجّ
قد وردت فى أصل المسألة ثلاث صحاح مع مرسلة المفيد التى يحتمل كونها من نفس المسندات وإن رواه عن الصادق، أمّا الصحاح فقد رواها الكلينى بإسناده الصحيح عن على بن رئاب، عن ضريس، وعن بريد العجلى، وعن زرارة، كلّهم عن أبى جعفر، ففى الاولى: قال فى رجل خرج حاجّاً حجّة الإسلام فمات فى الطريق، فقال: «
إن مات فى الحرم فقد أجزأت عنه حجّة