مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ٥٤٢ - العلم بفساد ما أتى به الميت
يجب القضاء عنه، وكذا لو علم بإتيانه فاسداً. ولو شكّ في فساده يحمل على الصحّة.
الشكّ فى وجوب الحجّ على الميّت
فى المسألة كما ترى فروع الأربعة، لا إشكال ولا كلام فى ثلاث منها وهى الأوّل والثالث والرابع.
الشكّ فى حصول الاستطاعة غير المالية للميّت
أمّا الأوّل وهو ما لو علم الولىّ أنّ الميّت كان قد حصل له الاستطاعة المالية وشكّ فى حصول غيرها فلا يجب القضاء عنه وذلك لوضوح عدم ثبوت التكليف وجريان البراءة. نعم، إن كان هناك أصل محرز لسائر الشروط يجب القضاء كالإحراز بالاستصحاب. كما أنّ عند فرض قيام الأمارة عليها يجب القضاء وهما خارجان عن فرض الشكّ فى حصول سائر الشروط موضوعاً أو حكماً وهو واضح.
العلم بفساد ما أتى به الميّت
وأمّا الثالث فلوضوح عدم فراغ ذمّة الميّت عن الحجّ بالعمل الفاسد، فإنّ وجوده كعدمه فالأمر لم يمتثل بعد، فيجب على الولىّ القيام به كما كان يجب على الميّت نفسه إن كان حيّاً.