مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ١١٠ - الأمر الأول مؤونة الهدى فى حج الصبى
كان فيه مصلحة للطفل ولا يختصّ بما إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به.
^^^
(مسألة ٥): الهدي على الوليّ، وكذا كفّارة الصيد، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط.
حكم الهدى والكفّارة فى حجّ الصبىّ
إنّ القدر المتيقّن بل الظاهر من التقييد بالاحتياط هو سائر الكفّارات ومع ذلك ربما يحتمل ضعيفاً كون مراد الإمام الماتن رجوع القيد إلى الهدى وكفّارة الصيد أيضاً، لكن ينتفى هذا الاحتمال بالرجوع إلى «العروة» حيث أخذ مسائل الحجّ منه لفقدان الوسيلة لهذا الباب. وعلى كلّ حال يقع الكلام فى المسألة فى ثلاثة امور:
الأمر الأوّل: مؤونة الهدى فى حجّ الصبىّ
قد مال صاحب «الجواهر» إلى نفى الخلاف فى وجوب الهدى على الولىّ وقال كأنّه لا خلاف فيه.[١]
هذا، وقد استدلّ له مضافاً إلى ما مرّ فى المسألة السابقة فى الاستدلال لوجوب النفقة الزائدة على الولىّ من كونه سبباً له والثواب له فهى عليه فكذا الهدى، ومضافاً إلى أولوية وجوبه عليه من وجوب كفّارة الصيد عليه، بصحيحة زرارة، عن أحدهما قال: «
إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن
[١]. جواهر الكلام ٢٣٩: ١٧.