مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ٢٧٥ - حصول الاستطاعة بالإباحة
مثل اللباس ويجب على المكلّف الإتيان بها فى هذا الظرف؛ ولكن لا يجب فى الحجّ صرف المال فى الحجّ بعد حصول الاستطاعة، بل يجزى الحجّ وإن حفظ ماله ولم يصرف فى الحجّ من ماله ولو درهماً واحداً.
وعلى كلّ حال لو لم نذهب إلى الإجزاء عند تلف المال بعد الأخذ فى السفر أو الإعمال وذلك بحجّة الإجماع إن ثبت ذلك والاستيحاش من القول بما لم يصرّح به أحد، لكن لا ريب فيه بعد تمام الأعمال كما ذهب إليه السيّد السند مصرّحاً بأنّ خلافه معلوم البطلان. نعم، الأحوط الإتيان بالحجّ مرّة اخرى إن استطاع بعد ذلك.
^^^
(مسألة ٢٨): لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحجّ، ولو اوصي له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرّد موت الموصي، كما لا يجب عليه القبول.
حصول الاستطاعة بالإباحة وعدمه بالوصيّة قبل القبول
المسألة كما ترى تحتوى على فرعين وقد جعلهما الفقيه صاحب «العروة» كلًا على حدة فى مسألة مستقلّة.
حصول الاستطاعة بالإباحة
أمّا الأوّل وهو حصول الاستطاعة بالإباحة فيرجع إلى أنّه هل يعتبر فيها الملكية أو يكفى حقّ التصرّف؟ فاختار صاحب «العروة» عدمه قضاءً لصدق الاستطاعة بمثل هذه الإباحة، ولكن صاحب «المستمسك» ذهب إلى عدم صحّة الاستدلال لما ورد فى تفسير الاستطاعة بأن يكون له زاد وراحلة، ممّا ظاهره