مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ٥١٠ - الاستدلال على وجوب الحج البلدى ورده
وأضاف بلا فصل: روى ذلك موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب» الحديث.
والظاهر أنّ أوّل من وقع فى الخطاء فى ذلك فى ما رأيناه هو العلامة فى «المنتهى».[١] ثمّ صاحب «المدارك»[٢] ومنه سرى الخطاء إلى «الجواهر» والعجب من صاحب «الحدائق» حيث وقع هو أيضاً فى هذا الخطاء وعبّر عنه بصحيحة الحلبى وذكرها.[٣] والظاهر أنّه أيضاً أخذ هذا من صاحب «المدارك» حيث يذكر بعد نقلها كلامه فيها. ويؤيّد أنّه أخذه منه وحدة التعبير فى صدر الجملة فى كلّ من «الجواهر» و «الحدائق» و «المدارك» بالواو، مع أنّ عبارة الشيخ تبدأ بالفاء. وقد كان صاحبا «الوسائل» و «الوافى» ملتفتين بالواقع ولم يذكراه فى عداد الروايات.
وأمّا صحيحة على بن رئاب وإن ذكرها بعضهم فى عداد الأخبار الدالّة على قول المشهور، كما نسب إليهم صاحب «الحدائق» من جهة إطلاق الحجّ عن الميّت من بعض المواقيت وعدم الاستفصال عن إمكان الحجّ بالخمسين درهماً من البلد أو غيره ممّا هو أبعد من الميقات، ولكن الإنصاف أنّ الظاهر من السؤال هو كون السائل معتقداً بوجوب الحجّ من البلد ومن هنا سأل الإمام أنّ الرجل لم يترك إلا خمسين درهماً، ولذا لم يقل إنّ ماله خمسون درهماً، بل قال لم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهماً، والإمام لم يردّه عن هذا الاعتقاد بل أرشده إلى صحّة الحجّ حينئذٍ من بعض المواقيت. وأمّا ذكره للمواقيت لا
[١]. منتهى المطلب ١٦٤: ١٣.
[٢]. مدارك الأحكام ٨٦: ٧.
[٣]. الحدائق الناضرة ١٨١: ١٤.