مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ٤٣٧ - إذن الزوج فى أقسام الحج
فمنها: ما رواه الشيخ فى الصحيح عن ابن مسلم عن أبى جعفر قال: سألته عن مرأة لم تحجّ ولها زوج وأبى أن يأذن لها فى الحجّ فغاب زوجها، فهل لها أن تحجّ؟ قال: «
لا إطاعة له عليها فى حجّة الإسلام
».[١]
ومنها: صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبى عبدالله امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها فى الحجّ، ولم تحجّ حجّة الإسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحجّ، فقال: «
لا طاعة له عليها فى حجّة الإسلام ولا كرامة، لتحجّ إن شاءت
».[٢]
ومنها: صحيحة زرارة عن أبى جعفر قال: سألته عن امرأة لها زوج وهى صرورة ولا يأذن لها فى الحجّ قال: «
تحجّ وإن لم يأذن لها
».[٣]
إلى غيرها من الروايات، وأمّا فى المطلّقة الرجعية فيدلّ على عدم اشتراطه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما قال: «
المطلّقة تحجّ فى عدّتها
».[٤]
وكذا مرسلة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله عن المطلّقة تحجّ فى عدّتها؟ قال: «
إن كانت صرورة حجّت فى عدّتها، وإن كانت حجّت فلا تحجّ حتّى تقضى عدّتها
».[٥] وبها تقيّد الاولى بحجّة الإسلام.
فما رواه الشيخ فى الصحيح عن ابن عمّار عن أبى عبدالله فى حديث قال: «
لا تحجّ المطلّقة فى عدّتها
».[٦] محمول على الحجّ المندوب بقرينة المرسلة ويأتى الكلام فى بعضها.
[١]. وسائل الشيعة ١٥٥: ١١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب ٥٩، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ١٥٦: ١١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب ٥٩، الحديث ٣.
[٣]. وسائل الشيعة ١٥٧: ١١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب ٥٩، الحديث ٤.
[٤]. وسائل الشيعة ١٥٨: ١١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب ٦٠، الحديث ١.
[٥]. وسائل الشيعة ١٥٨: ١١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب ٦٠، الحديث ٢.
[٦]. وسائل الشيعة ١٥٨: ١١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب ٦٠، الحديث ٣.