مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ٤٢١ - حكم الموت فى الحج
الإسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام
».[١]
وفى الثانية قال: سألت أبا جعفر عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات فى الطريق، قال: «
إن كان صرورة ثمّ مات فى الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه فى حجّة الإسلام، فإن فضل من ذلك شىء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين
»، قلت: أرأيت إن كانت الحجّة تطوّعاً ثمّ مات فى الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال: «
يكون جميع ما معه وما ترك للورثة، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه
».[٢] ورواها الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب نحوها، ورواها الصدوق بإسناده عن على بن رئاب وكذا التى قبلها.
وفى الثالثة، قال: «
إذا أحصر الرجل بعث بهديه
»- إلى أن قال:- قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهى إلى مكّة، قال: «
يحجّ عنه إن كان حجّة الإسلام ويعتمر؛ إنّما هو شىء عليه
».[٣] ورواها الشيخ كالثانية.
وأمّا مرسلة المفيد قال: قال الصادق: «
من خرج حاجّاً فمات فى الطريق فإنّه إن كان مات فى الحرم فقد سقطت عنه الحجّة، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ، وليقض عنه وليّه
».[٤]
[١]. وسائل الشيعة ٦٨: ١١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب ٢٦، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ٦٨: ١١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب ٢٦، الحديث ٢.
[٣]. وسائل الشيعة ٦٩: ١١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب ٢٦، الحديث ٣.
[٤]. وسائل الشيعة ٦٩: ١١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب ٢٦، الحديث ٤.