مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ٢٤٠ - وجوب الحج عند الشك فى بقاء ما به الكفاية
ممنوع، نعم هي مفيدة لحسن الاحتياط. كما أنّه لا بأس أن تؤخذ مؤيّدة لما ذكرنا في الدليل الأوّل والثاني، والظاهر أنّهما كافيان في الحكم بوجوب الفحص إذا اعتبره العرف أمراً يسيراً عادياً وجرى على عادتهم في معيشتهم اليومية وأمّا الزائد على ذلك فهو مبنيّ على حسن الاحتياط فقط، وبالجملة لا يجب تحصيل العلم أو الظنّ بعدم الاستطاعة من طريق الفحص، بل المدار هو تحقّق الفحص العادى لا البليغ وقضاء العرف بعدم التهاون في أمر الدين وامتثال التكليف.
قد تمّت السنة الاولى من التدريس هنا وهو اليوم التاسع من خرداد في العام ١٣٨٥ الشمسي الموافق للأوّل من جمادى الاولى عام ١٤٢٧ القمرى. والحمد لله ربّ العالمين.
^^^
(مسألة ٢١): لو كان ما بيده بمقدار الحجّ، وله مال لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود وشكّ في بقائه، فالظاهر وجوب الحجّ، كان المال حاضراً عنده أو غائباً.
وجوب الحجّ عند الشكّ فى بقاء ما به الكفاية
من المسائل المعروفة فى الاستطاعة التى سيأتى البحث عنها- ان شاء الله تعالى- كما تعلم هى شرطية الرجوع إلى الكفاية فى وجوب الحجّ وعدمها، وقد وقع الخلاف فيها، ومن فروع المسألة على فرض اشتراط الرجوع إلى الكفاية هذه المسألة وقد قدّمها هنا قبل الكلام فى أصل المسألة بمناسبة المسألة السابقة المتعلّقة بالشكّ فى كفاية المال الموجود للحجّ وفى هذه المسألة ذكر