مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ٦٣ - استقرار الحج مع عدم الخروج
الوضعي منه وهو استقرار الحجّ وعدمه فيأتى فى المسألة الآتية إجمالًا وتفصيله فى محلّه؛ فانتظر.
^^^
(مسألة ٣): لو لم يخرج مع الاولى مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها، واتّفق عدم التمكّن من المسير، أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير، استقرّ عليه الحجّ وإن لم يكن آثماً. نعم، لو تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً لم يستقرّ، بل وكذا لو لم يتبيّن إدراكه لم يحكم بالاستقرار.
استقرار الحجّ مع عدم الخروج
لو لم يخرج المستطيع مع الرفقة الاولى، ولكن تمكّن من الحجّ مع الثانية أو بعدها وأدركه فلا كلام فى عدم استقرار الحجّ عليه. وأمّا عصيان التأخير فقد مرّ البحث فيه وقد ذكرنا تبعاً لمثل الشهيد فى «الدروس» وصاحب «الجواهر» وكذا الماتن، أنّ التأخير يجوز لو وثق بمسير رفقة اخرى، بل ولو ظنّ به ظنّاً معتبراً، ولا ملازمة بين الاستقرار والعصيان على أحد الوجهين فى المسألة كما يأتى شرحه.
وأمّا لو لم يلتحق بالاولى ولم يتمكّن من الحجّ لعدم خروج رفقة اخرى، أو عدم تمكّنه من الاستحقاق بها، أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير فلا يخلو من أحدى هذه الصور الثلاث، وهى المذكورة فى المتن:
الاولى: تبيّن إدراك الحجّ لو كان سار مع الاولى؛
الثانية: تبيّن عدم إدراك الحجّ لو كان سار مع الاولى أيضاً؛