الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية - المدني، عليخان بن احمد - الصفحة ٦٣٣
كوثر لإلحاقه بجعفر، و نحو: مقام لإعلاله، و نحو: يا حار في يا حارث لترخيمه، و نحو:
آرام جمع ريمة، لأنّه مقلوب عن آرام براء ساكنة تلي همزة، فقلبت العين إلى موضع الفاء.
«يمنع صرف الصفة المعدولة عن أصلها»، أي عن صيغتها الأصليّة الّتي يقتضي الأصل أن تكون عليها إلى صيغة أخري «كرباع و مربع»، فإنّهما معدولان عن أربعة أربعة، و الدليل على أنّ أصلهما ذلك أنّ في معناها تكرارا دون لفظهما، و الأصل في ما إذا كان المعنى مكرّرا أن يكون اللفظ أيضا مكررا، فعلم أنّ أصلهما لفظ مكرّر، و هو أربعة أربعة، و كذا الحال في أحاد و موحد، و ثناء و مثنى، و ثلاث و مثلت، و الجميع متّفق عليه، و فيما وراءها إلى عشار و معشر خلاف.
قال أبو حيّان: و الصحيح مجئيه لسماع ذلك عن العرب، فتقول: موحد و أحاد إلى معشر و عشار، و حكى البناءين أبو عمرو و الشيباني، انتهى.
قال ابن هشام: و لا يعارض بقول أبي عبيدة و البخاريّ في صحيحه أنّ العرب لا تتجاوز الأربعة، لأنّ غيرهما سمع ما لم يسمعا، و نقل السخاويّ أنّه يعدل أيضا على فعلان بضمّ الفاء من الواحد إلى العشرة كقوله [من البسيط]:
٦٦٧- ...
طاروا إليه زرافات و وحدانا
« قوم إذا الشّر أبدي ناجذيه لهم»،
[١]
و وجه اعتبار الصفة في المذكورات مع عدم اعتبارها في أصولها كونها متأصّلة فيها لكونها معتبرة في موضوعها بخلافها في تلك لعروضها في الاستعمال، و من ثمّ لم يستعمل إلا صفة نحو: أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ [فاطر/ ١]، أو حالا نحو:
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ [النساء/ ٣]، أو خبرا نحو صلاة الليل مثنى مثنى، و الحال و الخبر صفة في المعنى و مثنى الثاني في الحديث لا للتكرير.
تنبيه: ما ذكره من أنّ منع الصرف في ذلك للعدل و الصفة هو مذهب سيبويه و الخليل، و هو المشهور، و ذهب ابن السراج إلى أنّ مانع الصرف فيه عدلان لفظيّ و معنويّ، لأنّ مثنى مثلا معدول عن لفظ اثنين و عن معناه، أعني الاثنين مرّة واحدة إلى معنى اثنين اثنين.
و قال الكوفيّون و ابن كيسان: إنّ فيه العدل و التعريف كما في عمر، إذ لا تدخله اللام، و إذا جرى على النكرة فمحمول على البدل. قال الرضيّ: و لا دليل على ما
[١] - صدره
«قوم إذا الشّر أبدي ناجذيه لهم»،
و هو للعنبري. اللغة: أبدي: أظهر، الناجذ: الضرس (ج) نواجذ، الزرافات: الجماعات، الوحدان: جمع الواحد.