إكليل المنهج في تحقيق المطلب - محمد جعفر كرباسی - الصفحة ٤٩٢
[ ٩٨١ ] منصور بن يونس بُزُرْج [١]
قوله : ( إنّ منصور بن يونس بُزُرْج جحد النصّ [ على الرضا عليه السلام ] ) . في نقد الرجال : ولعلّ الصواب أن ينقل هذا عن الكشّي ، عن حمدويه ، عن الحسن بن موسى [٢] ، انتهى . لأنّ القائل بأنّه جحد النصّ الحسن بن موسى « جع » . قوله : ( وفي « كش » [ حدّثني حَمْدَوَيْه ] ) . الرواية مجهولة بإبراهيم وعثمان ، والظاهر أنّ ما يذكره بقوله : ( إنّ منصور جحد هذا الأموال كانت في يده ) إنّما هو استنباط لا يثبت لنا ، لأنّه لمّا أنكر هذا وكان في يده مال استنبط كون منشأ الإنكار هو المال لبعد الإقرار بهذا عند بعض وعدم نقله ، وعلى تقدير ثبوته لما عاصره أو من قرب زمانه بزمانه لا يثبت لنا ، فلم يظهر بهذه الرواية مع ضعفها عدم ديانته في مذهبه ، فلا يعارض بهذه الرواية توثيق النجاشي [٣] مع تأييده برواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع وابن أبي عمير عنه [٤] « م ح د » . وحاصل ما ذكره أنّه لو تحقّق ما كان سبباً للاستنباط ظاهراً فيه فتوقّف في الحكم ، سواء وجد ما يتأكّد الحكم بالاستنباط كما إذا كان الحكم ممّن لا يكون الاطّلاع له إلاّ بالنقل ، أو لم يوجد كالمعاصر له ، وعلى هذا يشكل الأمر في حكم كثير من الأصحاب مع وجود مدارك الاستنباط وظهور كون الحكم من جهة الاستنباط ، فلا يتجّه الفرق بين المتقدّمين والمتأخّرين كالشهيد الثاني وأضرابه في أحوال الرجال مع وجود مدرك الاستنباط وظهور كون الحكم من جهته « جع » .
[ ٩٨٢ ] موسى بن إبراهيم [ المَرْوَزي ]
في « يب » في باب الجنايات على الحيوان : محمّد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم البزوفري ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام [٥] « جع » .
[ ٩٨٣ ] موسى بن بكر [ الواسطي ]
قوله : ( روى عن أبي عبداللّه عليه السلام ... ) . المراد بالرجال الرجال الراوي عن الأئمّة عليهم السلام ، والراوي عن الرجال قد يروي عن الأئمّة أيضاً ، وقد لا يروي كعلي بن الحكم « جع » .
[١] وفي بعض المصادر : بَزُرْج .[٢] نقد الرجال ، ج ٤ ، ص ٤٢٢ و٤٢٣ ، الرقم ٩ .[٣] رجال النجاشي ، ص ٤١٣ ، الرقم ١١٠٠ .[٤] اختيار معرفة الرجال ، ص ٢٣٥ ، الرقم ٤٢٧ .[٥] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٣١٠ ، ح ١٠ .