إكليل المنهج في تحقيق المطلب - محمد جعفر كرباسی - الصفحة ٤٢٦
مكانها خلوقاً ، فرأى ذلك رسول اللّه صلى الله عليه و آلهفقال : ما هذا ؟ فأخبر ما كان من المرأة فأثنى عليها خيراً لما حفظت من أمر زوجها . وقال بعد الرواية : فجعلت العامّة تخلّق المساجد قياساً على هذا ، ولم يفعله رسول اللّه صلى الله عليه و آله وكثير من الناس ينهى عنه ويكرهه ، وكثير يراه ويستحسنه على الأصل الذي ذكرناه [١] . وقد ذكر في كتاب أدب الشهادة أخباراً كثيرة في المنع عن القياس والعمل بالرأي ، ومن ذلك ما ذكره عن علي عليه السلام قال : «نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن الحكم بالرأي والقياس» [٢] ، وقال : «أوّل من قاس إبليس ومن حكم في شيء من دين اللّه برأيه خرج من دين اللّه » . [٣] عن الثقات « جع » .
[ ٨١٩ ] محمّد بن أحمد بن خاقان
قوله : ( قال الكشّي : قال النَّضْر ) . في نقد الرجال : ونقل « صه » هذه الرواية عن الكشّي عن نضر لا عن أبيالنضر [٤] ، ولعلّه محمول على السهو ، وإن شئت التفصيل فانظر في ترجمة علي بن عبداللّه بن مروان ... ، وذكره « د » مرّة في باب الموثقين بعنوان حمدان بن أحمد ونقل من الكشّي أنّه أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وأقروا له بالفقه في الآخرين [٥] ، ولم أجده في الكشّي عند ذكر جماعة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، ومرّة بعنوان محمّد بن أحمد بن خاقان ولم يوثّقه [٦] « جع » . قوله : ( وهو حَمْدان القَلانِسي ) . مضى في ترجمة حمدان النهدي « جع » .
[١] دعائم الاسلام ، ج ١ ، ص ١٧٣ ؛ بحار الأنوار ، ج ٨١ ، ص ٣٠٨ .[٢] دعائم الاسلام ، ج ٢ ، ص ٥٣٥ .[٣] الكافي ، ج ١ ، ص ٥٨ ، ح ٢٠ ، و ج ٤ ، ص ١١٣ ، ح ٥ ؛ دعائم الاسلام ، ج ١ ، ص ٩١ ؛ المصنّف لابن شيبة ، ج ٨ ، ص ٣٣٤ ، ح ٧٤ ؛ المسند لأبي حنيفة ، ص ٦٦ و ...« جع » . قوله : ( وسمعت شيوخاً ثقاتٍ ) . لعلّ التقييد بالثقات للتوضيح ، وإلاّ فالظاهر من حاله أنّه لا يروي ولا ينقل إلاّ عن الثقات « جع » .[٤] خلاصة الأقوال ، ص ١٥٢ ، الرقم ٧٣ .[٥] الرجال لابن داود ، ص ٨٤ ، الرقم ٥٢٤ .[٦] الرجال لابن داود ، ص ١٦٢ ، الرقم ١٢٩١ ؛ نقد الرجال ، ج ٤ ، ص ١١٦ و١١٧ ، الرقم ٧٦ .