إكليل المنهج في تحقيق المطلب - محمد جعفر كرباسی - الصفحة ٢٢١
[ ٣٣٦ ] الحسين بن النَضْر
مضى في الحسن بن النضر « جع » .
[ ٣٣٧ ] الحسين بن يزيد [ ... النَخَعي [١] النَوْفَلي ]
قوله : ( وما رأينا له رواية [ تدلّ على هذا ] ) . عدم رؤيته لا يعارض ما قال قوم من القمّيين ، وهو ظاهر ، ومن ظهر منه الغلوّ في آخر عمره يشكل اعتبار روايته قبل الظهور إن فرض كونه في ظاهر العدالة ، لأنّ ظهور مثل هذا العيب في آخر العمر يوجب الاتّهام به مطلقا،فلو قيل بجواز العمل برواية المجهول ـ كما هو مذهب البعض ـ لايجوز العمل برواية النوفلي « م ح د ». القميّون لم يتّضح عندهم معنى الغلوّ ، ومنهم من يقول : إنّ من يقول بعدم جواز السهو على النبي صلى الله عليه و آلهفهو غال ، ولأمثال ذلك أسندوا الغلوّ إلى كثير من أصحابنا مع صحّة عقيدتهم واستقامة رأيهم ، وقول مثل « جش » في أمثال هذا المقام لا يكون إلاّ بعد التتبّع التامّ ، وذلك يكفي في تحصيل الظنون المعتبرة في المباحث الرجاليّة ، سيّما فيما كان الناقل [ من ]القميّين ومن تميّز أخباره حال استقامته عن حال غير استقامته يجوز العمل عليها . ويأتي على عنوان طاهر بن حاتم ، ومضى في عنوان الحسين بن عمر بن يزيد ما لا ينبغي الغفلة عنه في هذا المقام . ووجه ما ذكر من أنّه يوجب الاتّهام غير ظاهر ، بل غير صحيح ، والظاهر من قوله : « لا يجوز العمل برواية النوفلي » أنّ القائل بجواز العمل برواية المجهول من أصحابنا وليس من أصحابنا من يقول بذلك ، وإسناد هذا القول إلى الأخباريين افتراء عليهم كما أشرنا إليه عند ذكر أحمد بن إبراهيم بن أحمد ، ثمّ في إسناد بعض الأخبار عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي [٢] ، وفيه دلالة على أنّ النسب في الواحد قد يختلف ، فينبغي أن لا يحكم بالتعدّد حيث اتّفق الاختلاف في النسب إلاّ بعد دليل يقطع عليه . في « جش » في عنوان إبراهيم بن أبيالسمّال : إبراهيم بن أبيبكر محمّد بن الربيع يكنّى بأبي بكر محمّد بن السمّال ، سمعان بن هبيرة بن ساحق [٣] بن بجير بن عمير بن أسامة بن نصر بن قُعَين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة ، [ ثقة ]هو وأخوه إسماعيل بن أبيالسمّال رويا عن أبيالحسن عليه السلام ، وفي عنوان إبراهيم بن أبيبكر محمّد بن
[١] وفي ايضاح الإشتباه : النُخَعي .[٢] من لا يحضره الفقيه ، ج٣ ، ص ٢٠٠ ، ح ٢٥ ؛ وج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٥ ؛ علل الشرائع ، ج١ ، ص ١٦ ، ح ١ ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ح ٢ ؛ الخصال ، ص ١٦٠ ، ح ٢٠٩ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٧٢ ، ح ٤ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٧ ، ح ٤ .[٣] كذا في الأصل ، وفي المصدر : مساحق .