شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١١ - باب ما يلبس المحرم من الثياب و ما يكره له لباسه
المزرور من غير أن يزرّ أزراره، إلّا أن يخصّ بما عمل زرّه معه من اللبد، و هو من غير مخصّص.[١] قوله في حسنة معاوية: (عبرى و أظفار) [ح ٢/ ٧٢٠٧] العُبر بالضمّ: قبيلة[٢]، و ظفار كقطام: مدينة باليمن قرب صنعاء.[٣] قوله في خبر أبي بصير: (سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الخميصة سداها من ابريسم و لحمتها من غزل). [ح ٤/ ٧٢٠٩]
في النهاية: «قد تكرّر ذكر الخميصة في الحديث، و هي ثوب خزّ أو صوف مُعْلَم، و قيل: لا تسمّى خميصة إلّا أن تكون سوداء مُعْلَمة، و كانت من لباس الناس قديماً».[٤] قوله في موثّق حنان بن سدير: (فدعا بإزار قُرْقُبي). [ح ٦/ ٧٢١١]
قال ابن الأثير في باب الفاء مع الراء في حديث إسلام عمر:
فأقبل شيخ عليه حبرة و ثوب قرقبي، هو ثوب مصري أبيض من كتّان، قال الزمخشريّ: القُرقبيّة و الترقبيّة: ثياب مصري بيض من كتّان، و يروى بقافين منسوب إلى قرقوب مع حذف الواو في النسب كسابريّ في سابور.[٥]
قوله: (محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين). [ح ٧/ ٧٢١٢]
محمّد بن يحيى هذا هو العطّار، و محمّد بن الحسين هو محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب بقرينة رواية محمّد بن يحيى العطّار عنه، فالخبر صحيح و يدلّ على جواز لبس الطيلسان المزرّر، و الطيلسان على ما قاله جدّي في شرح الفقيه: «ثوب يشمل البدن و ليس له كم، و يكون فوق الثياب، و يكون في بلاد الهند مخيطاً و عندنا من اللبد للمطر».[٦]
قوله في حسنة معاوية بن عمّار: (لا تلبس ثوباً له أزرار) إلخ. [ح ٩/ ٧٢١٤]
[١]. بعده في الأصل بياض بقدر خمسة أسطر.