شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٦٠ - باب ما يكره من الزينة للمحرم
الرجل و المرأة على قول الشيخ في التهذيب[١] و المبسوط[٢] و النهاية[٣] و ابن إدريس[٤]، و هو منقول عن أبي الصلاح.[٥] و يدلّ عليه حسنة حريز[٦]، و قد رواها الشيخ في الصحيح[٧]، و حسنة معاوية بن عمّار[٨]، و صحيحة معاوية، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تنظر المرأة في المرآة للزينة».[٩] و عن ابن البرّاج[١٠] و ابن حمزة[١١] الكراهة حاملَيْنِ للنهي في الأخبار عليها مستندَيْنِ بأصالة البراءة، و هو ظاهر الشيخ في الخلاف حيث قال: «يكره للمحرم النظر في المرآة، رجلًا كان أو امرأة، و به قال الشافعي في سنن الحرملة[١٢]، و قال في الامّ: لهما أن ينظرا في المرآة»[١٣]، ثمّ احتجّ عليه بإجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، و يحتمل أن يريد بالكراهة الحرمة، بل هو الأنسب لسياق كلامه.
و ثانيها: الاكتحال بالسواد، أي بالإثمد للزينة، و بتحريمه قال الشيخان[١٤] و تبعهما الأكثر[١٥]؛ لما رواه المصنّف قدس سره في الباب، و لما يرويه في الباب الذي بعده من حسنة
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٣٠٢، ذيل الحديث ١٠٢٨.