شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٨٧ - باب التكبير في أيّام التشريق
المبسوط،[١] و الشهيد في الدروس،[٢] و حملوا النهي عنه في صحيحة العيص على أنّ تركه أفضل و أولى؛ للجمع بينها و بين صحيحة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس أن يأتي الرجل مكّة فيطوف بها في أيّام منى و لا يبيت بها».[٣] و صحيحة رفاعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزور البيت في أيّام التشريق؟
فقال: «نعم إن شاء».[٤] و صحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن زيارة البيت أيّام التشريق، فقال: «حسن».[٥] و موثّق إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل زار فقضى طواف حجّه كلّه، أ يطوف بالبيت أحبّ إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ فقال: «أيّ ذلك شاء فعل ما لم يبت».[٦] و يفصح عن هذا الجمع خبر المرادي.[٧] باب التكبير في أيّام التشريق
باب التكبير في أيّام التشريق
قال الشيخ في المبسوط:
و ينبغي أن يكبّر الإنسان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة من الفرائض، يبدأ بالتكبير يوم النحر بعد الظهر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، و في الأمصار عقيب عشر صلوات،
[١]. المبسوط للطوسي، ج ١، ص ٣٧٩.