شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٧٥ - باب طواف النساء
عليه خبر حمّاد بن عثمان.[١] و يدلّ على ذلك في الحجّ- زائداً على ما رواه المصنّف في الباب- ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله، قال: «لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت و يطوف، فإن مات فليقض عنه وليّه [أو غيره]، فأمّا ما دام حيّاً فلا يصلح أن يقضى عنه، و إن نسي رمى الجمار فليسا بسواء، الرمي سنّة و الطواف فريضة».[٢] و عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لو لا ما منَّ اللَّه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم، و لا ينبغي لهم أن يمسّوا نساءهم»، يعني لا تحلّ لهم النساء حتّى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعاً آخر بعد ما سعى بين الصفا و المروة، و ذلك على النساء و الرجال واجب.[٣] و أخبار متكثّرة وردت فيمن نسيه و ستأتي.
و حكى في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه قال: «إذا فرغ من الذبح و الحلق زار البيت، فيطوف سبعة أشواط و يسعى، فإذا فعل ذلك أحلَّ من إحرامه»، و أنّه نُسب القول بتوقّف حلّها إليه إلى رواية شاذّة.[٤] و الدليل عليه في العمرة المفردة خبر إسماعيل بن أبي رباح، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة، عليه طواف النساء؟ قال: «نعم».[٥] و رواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن عمر أو غيره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «المعتمر
[١]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ٢٩٩، ح ١٧٧٩٤.