شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٨٥ - باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص
رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى الاخرى فليرم الوسطى بسبع، و إن كان رمى الوسطى بثلاث رجع فرمى بثلاث».[١] و الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع؟ قال: «يعيد و يرميهنّ جميعاً بسبع سبع»، قلت: و إن رمى الاولى بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع؟ قال: «يرمي الجمرة الاولى بثلاث و الثانية بسبع، و يرمي جمرة العقبة بسبع». قلت له: فانّه رمى الجمرة الاولى بأربع و الثانية بأربع و الثالثة بسبع، قال: «يعيد و يرمي الاولى بثلاث و لا يعيد على الثالثة».[٢] و اعتبر العلّامة في المنتهى أيضاً تحقّق الأربع في الترتيب، لكن اكتفى في الناقصة إكمال السبع مطلقاً حيث قال:
و قد يحصل الترتيب إذا أخلَّ ببعض الرميات في الاولى، و في الثانية ناسياً بشرط أن رمى التي أخلّ برمي بعضها بأربع حصيات فما زاد، فلو نسي فرمي الأولى بأربع حصيات و رمى الثانية بسبع ثمّ رمى الثالثة و ذكر الإخلال أكمل على الاولى بثلاث، و كذا لو كان السهو في الثانية، أمّا لو رماها بثلاث فإنّه يعيد على ما بعدها بعد إكمالها، فلو رمى الاولى بثلاث ثمّ الثانية بسبع و ثمّ الثالثة كذلك أتمّا بأربع على الاولى، ثمّ أعاد على الوسطى و القصوى، و لو رمى الثانية بثلاث ثمّ الثالثة أكمل الثانية، ثمّ أعاد على الثالثة.[٣]
و إليه ذهب ابن إدريس أيضاً فقد قال:
الاعتبار- يعني في الترتيب- بحصول رمي أربع حصيات، فإذا كان كذلك تمّمها، و لا تجب الإعادة على ما بعدها، و إن كان قد رمى أقلّ من أربع حصيات على إحدى الجمرات تمّمها و أعاد مستأنفاً على ما بعدها.[٤]
و هو و إن كان أنسب بالأصل من عدم وجوب الموالاة في الرميات، و لذا اكتفوا
[١]. الفقيه، ج ٢، ص ٤٧٤- ٤٧٥، ح ٣٠٠٠؛ وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٢٦٧، ح ١٩١٦٢.