شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٠٦ - باب دخول المسجد الحرام
أغسال للقادم زائداً على غسل دخول الكعبة: غسل لدخول الحرم، و غسل لدخول مكّة، و غسل للطواف.
و يدلّ على استحباب الأوّل خبر أبان بن تغلب[١] و حسنة معاوية بن عمّار[٢] و خبر الحسين بن المختار[٣] المتقدّمة في بابي دخول الحرم و دخول مكّة، و ما رواه الشيخ في باب الأغسال عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل الجمعة، فقال: «واجب»- إلى قوله-: «و غسل دخول البيت واجب، و غسل دخول الحرم، يستحبّ أن لا يدخله إلّا بغسل».[٤] و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الغسل من الجنابة»- إلى قوله:- «و حين يدخل الحرم».[٥] و على الثاني خبر محمّد الحلبيّ[٦] و حسنته،[٧] و خبر عجلان أبي صالح، و صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج[٨] المتقدّمة في باب دخول مكّة.
و ما رواه المصنّف في باب أنواع الغسل عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و العيدين و حين تحرم و حين تدخل مكّة و المدينة و يوم عرفة و يوم تزور البيت و حين تدخل الكعبة»،[٩] الحديث.
و ما رواه الشيخ في الباب المشار إليه في الصحيح [عن ابن سنان]- و الظاهر أنّه عبد اللّه- عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الغسل من الجنابة»- إلى قوله-: «و حين تحرم
[١]. الحديث الأوّل من باب دخول الحرم.