شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٩٨ - باب نوادر
قتل حمامة في الحرم و هو محرم فعليه شاة»،[١] و الظاهر أنّه يحكم بأكثر الكفّارتين.
و فصل الشيخ في التهذيب[٢] و المبسوط[٣] و النهاية،[٤] فحكم بالتضاعف ما لم يبلغ الفداء الإحرامى بدنة، و تبعه على ذلك أكثر المتأخّرين[٥] متمسّكين بمرسل الحسن بن عليّ،[٦] و هو- مع عدم صحّته و عدم قابليّته لتخصيص الأخبار المتظافرة- مخالف للقاعدة أيضاً، فتأمّل.
و ظاهر الخبر اعتبار بلوغ الفداء نفس البدنة، فلا يسقط التضاعف على القول بسقوطه لو بلغ قيمتها؛ لإطلاق أدلّة التضاعف من غير مخصّص هذا التخصّص.
و في الدروس:
لو لزمه أرش نعامة و هو محرم في الحرم ففي تضاعف القيمة هنا على القول بعدمه فيما يبلغ بدنة نظر، من المساواة بين الجزء و كلّه، و من عدم بلوغ البدنة، و هو قويّ.[٧]
و في المسالك: المراد ببلوغ البدنة نفسها أو قيمتها.[٨] و لا يلحق بالبدنة أرشها، فتدبّر.
باب نوادر
باب نوادر
كذا في النسخ التي رأيناها من غير تعريف، و هي صفة موصوف محذوف بتقدير باب روايات نوادر، و يذكر فيه أحكام متفرّقة قد سبقت.
قوله في موثّق ابن بكير عن زرارة: (هذا ممّا أخطأت به الكتّاب) [ح ٥/ ٧٤٦٨] أي
[١]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ٤، ص ١٢٧.