شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٤٥ - باب النهي عن الصيد و ما يصنع به إذا أصابه المحرم و المحلّ
طواف النساء، و انعقد الإجماع على أنّ من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفّارة.[١]
و فيه: منع الصغرى إن أراد بطواف النساء ما يشمل الأربعة الأشواط، و منع الكبرى إن خصّ بالسبعة.
و في المنتهى: «و لا تعويل على هذا الكلام مع ورود الحديث و عمل الأصحاب عليه».[٢]
و خبر عبيد بن زرارة[٣] يدلّ على كفاية الأربعة من طواف الزيارة، و هو شاذّ ضعيف بعبد العزيز العبدي،[٤] فلا يقبل المعارضة لما ذكر.
هذا كلّه في الحجّ، و أمّا المعتمر فقد سبق أنّ الجماع قبل إكمال السعي مفسد لعمرته مطلقاً، تمتّعاً كانت العمرة أو مفردة، و بعد السعي قبل التقصير موجب للبدنة، و أمّا بعد التقصير ففي المتعة يحلّ له كلّ شيء حتّى النساء، فلا شيء عليه للجماع بعده قبل إحرام الحجّ، و أمّا المفردة فالظاهر وجوب بدنة عليه للجماع قبل أربعة أشواط من طواف النساء، و عدمه بعدها؛ لتوقّف حلّ النساء له عليه.
أبواب الصيد
قد سبق تحقيق ما يحرم اصطياده في الإحرام و في الحرم.
باب النهي عن الصيد و ما يصنع به إذا أصابه المحرم و المحلّ
باب النهي عن الصيد و ما يصنع به إذا أصابه المحرم و المحلّ في الحلّ و الحَرم
الظرف على ما سيظهر متعلّق بكلّ من المحرم و المحلّ، و في الباب مسائل:
الاولى: لا خلاف بين الأصحاب في ضمان المحرم للصيد، و لا في ضمان المحلّ
[١]. السرائر، ج ١، ص ٥٥٢.