العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٢ - الثالثة عشرة إجارة المالک للعِین المستأجرة
عمرٍو[١] ، ولا[٢] یصحّ له[٣] إجازتها علی أن تکون الاُجرة للموجِر، وإن فسخ الإجارة[٤] الاُولی[٥] بعدها؛ لأنّه لم یکن مالکاً للمنفعة حین العقد الثانی، وملکیّته لها حال الفسخ[٦] لا تنفع[٧] إلّا إذا جدّد[٨] الصیغة[٩] ، وإلّا فهو من
* إذا کانت الإجارة الثانیة عین الإجارة الاُولی بحسب المتعلّق، أو کان جمیع المنافع له . ( مفتی الشیعة ).
(١) لو کانت الإجارة من عمرٍو . ( المرعشی ).
[٢] فی القول بالصحّة وجه، والإجازة لنفسه محلّ الإشکال، ولا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
[٣] علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* فیه تأمّل، أمّا إذا لم یکن المستأجِر مالکاً لجمیع المنافع ولا لمتعلّق الإجارة الثانیة فالظاهر أنّه یصحّ له . ( حسن القمّی ).
[٤] تصحّ الإجارة الثانیة بالإجازة فی هذه الصورة . ( الفانی ).
[٥] قد مرّ الکلام فی نظیره سابقاً . ( الإصطهباناتی ).
[٦] لا یبعد کفایة الإجازة لصحّة العقد السابق من حین الفسخ . ( أحمد الخونساری ).
[٧] والأقوی کفایة إجازة العقد السابق من حین الفسخ، ویصحّ من حین انتقالها إلیه بالفسخ، کما لا یخفی وجهه . ( آقا ضیاء ).
* لا یبعد تصحیح العقد السابق من حین الفسخ بالإجازة . ( السبزواری ).
[٨] الأقوی کفایة الإجازة بعد الفسخ، من دون حاجة إلی صیغةٍ اُخری . ( الکوه کَمَری ).
* کفایة الإجازة لا تخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
[٩] الأقوی کفایة الإجارة، ولا حاجة إلی تجدید الصیغة . ( الشریعتمداری ).
* بل یکفی إجازة العقد الثانی بعد فسخ العقد الأوّل بدون حاجةٍ إلی تجدید الصیغة . ( الخوئی ).
* بل تنفع بلا حاجة إلی تجدید الصیغة، ولا مناط قطعیّ یُستفاد منه حکم البیع فی ⇦