العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٠ - أحکام فسخ المالک عند امتناع العامل
(مسألة ٢٨) : إذا فسخ المالک العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل یکون الثمر له، وعلیه اُجرة المثل[١] للعامل بمقدار ما عمل. هذا إذا کان قبل ظهور الثمر، وإن کان بعده[٢] یکون[٣] للعامل
⇨ من العمل . ( البجنوردی ).
* بل منع . ( أحمد الخونساری ).
* بل باطل قطعاً . ( الفانی ).
* بل ممنوع . ( الخمینی ).
* بل فیه منع لو لم یکن تعارف علی الخلاف . ( السبزواری ).
* وکذا فی صورة عدم قصد التبرّع عن العامل . ( محمّد الشیرازی ).
* لا فرق بین هذه الصورة والصورة السابقة فی ما هو الملاک، فالتفریق فی غیر محلّه . ( اللنکرانی ).
[١] مع القید المتقدّم . ( الخمینی ).
* الظاهر أنّه لا یستحقّ اُجرة المثل؛ لأنّ هذا العمل لم یقع علیه العقد حتّی یکون بأمر المالک؛ فإنّ الواقع علیه العقد هو العمل المنتهی إلی وصول الثمر لا مطلقاً . ( الخوئی ).
[٢] حاله کحال قبله، وکذا لا وجه لقطع بعض الثمر قبل النضج، وإذا کانت المساقاة بالبلوغ للثمرة کان الأقرب عدم الحقّ للعامل أصلاً . ( محمّد الشیرازی ).
[٣] هذا إذا فسخه المالک من حینه وقلنا بجواز ذلک له، أمّا إذا فسخ العقد من أصله فلیس للعامل إلّا اُجرة مثل ما عمله . ( حسن القمّی ).
* بل لا فرق بین هذه الصورة والصورة السابقة، سواء کان الفسخ مؤثّراً من الأصل أو من الحین، وسواء کانت حقیقة المساقاة ما أفاده فی تعریفها _ کما استظهرناه _ أو کانت حقیقتها ما اختاره فی المسألة (١٩) المتقدّمة من أنّها عبارة عن التسلیط للاستنماء، فإنّه علی جمیع التقادیر یکون أثر الفسخ رفع أثر العقد الّذی هو الملکیّة . ( اللنکرانی ).