العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٦ - لو تلف بعض الثمرة فِی صورة اشتراط شِیء
وعدمه أقوال[١] :
ثالثها: الفرق بین ما إذا[٢] کانت للمالک[٣] علی العامل فتسقط[٤] ، وبین العکس فلا تسقط.
رابعها[٥] : الفرق[٦] ................................................................................................
⇨ * السقوط هو الأقوی، نعم، إذا اشترطت الضمیمة للعامل علی المالک أمکن القول بعدم سقوطها؛ بلحاظ أنّ الغرض من الشرط المذکور عدم ذهاب عمل العامل هدراً، ولکنّه ضعیف : أمّا أوّلاً فلأنّ العامل إنّما یأتی بالعمل برجاء الحصّة، ولیس فی مقابله شیء، وأمّا ثانیاً فلأنّ اشتراط السلامة شرط ضمنیّ ارتکازیّ . ( الفانی ).
[١] خَیرُها أخیرُها . ( الفیروزآبادی ).
[٢] هذا هو الأقوی . ( البروجردی ).
[٣] هذا القول هو الصحیح؛ لأنّ التزام العامل للمالک مشروط بالشرط الضمنی ّبخروج الثمرة وسلامتها عن التلف، بخلاف التزام المالک للعامل فإنّ اشتراطه بهذا الشرط غیر معلوم . ( البجنوردی ).
[٤] ولهذا التفصیل وجه مخرج . ( المرعشی ).
[٥] بل هنا وجه خامس، وهو : أنّ المساقاة فی فرض عدم ظهور الثمر أصلاً باطلة؛ لأنّه لم تکن معاوضة فی هذا الفرض إلّا صورتها؛ ولذا لو علم من الخارج بعد عقد المساقاة أنّ الثمرة لا تخرج أصلاً لم تکن شبهة فی بطلانه؛ وعلیه فلا أثر للشرط المزبور؛ لأنّه شرط فی ضمن عقدٍ باطل، وأمّا فی صورة التلف کلّاً أو بعضاً فنفوذ الشرط وعدم نفوذه تابع لکیفیّة جعله إطلاقاً أو تقییداً، فإذا لم یکن دلیل علی التقیید ولو من جهة الانصراف وجب العمل بالشرط، من دون فرقٍ بین أن یکون الشرط علی العامل أو علی المالک . ( الخوئی ).
* هذا لا یخلو من قوّة، والأحوط التخلّص بالتصالح . ( الخمینی ).
* ولعلّه الأقرب . ( اللنکرانی ).
[٦] هذا القول لا یخلو من قوّة . ( عبدالله الشیرازی ).
* هذا هو الأقوی . ( أحمد الخونساری ).