العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٣ - حکم قلع الزرع بعد تعلّق الزکاة وقبل البلوغ
وجهان[١] . وإن کان النزاع قبل نثر الحبِّ فالظاهر الانفساخ[٢] بعد حِلفهما أو نُکُولهما.
(مسألة ٢٦) : لو ادّعی المالک الغصب[٣] والزارع ادّعی المزارعة فالقول قول المالک[٤] مع یمینه علی نفی المزارعة.
(مسألة ٢٧) : فی الموارد الّتی للمالک قلع زرع الزارع هل یجوز له ذلک بعد تعلّق الزکاة وقبل البلوغ؟ قد یقال بعدم الجواز إلّا أن یضمن حصّتها
[١] أظهرهما الأوّل، إلّا أن یتضرّر المالک ببقائه ولو بالاُجرة . ( مهدی الشیرازی ).
* والأقوی وجوب إبقائه مع الاُجرة إن أراد الزارع ذلک . ( الشریعتمداری ).
* الأقوی الأوّل؛ لرعایة نفی ضرر العامل الزارع بإذن المالک، وضرر المالک فی الصبر بالاشتغال لا أثر له؛ لمکان إقدامه . ( المرعشی ).
* أقواهما الثانی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بناءً علی سقوط أثر الدعوی فی مورد التحالف مطلقاً یکون مقتضی قاعدة السلطنة جواز الأمر، نعم، بناءً علی عدم السقوط من کلّ جهةٍ یأتی الوجهان . ( السبزواری ).
* والثانی لا یخلو من قوّة . ( اللنکرانی ).
[٢] فیه إشکال . ( المرعشی ).
[٣] وکون الأرض فی یده بلا إذن، والعامل یدّعیه . ( المرعشی ).
[٤] لا بمعنی ثبوت عنوان الغصب وترتّب آثاره، بل بمعنی الحکم بعدم المزارعة بعد الحلف . ( الخمینی ).
* إن کان المعیار فی تشخیص المترافعَین الغرض والمرجع، لا مصب الدعوی .( المرعشی ).
* أی فی عدم ثبوت المزارعة، لا فی ثبوت عنوان الغصب حتّی تترتّب علیه آثاره .( اللنکرانی ).