العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٨ - إذا غصَب الأرض غاصب
(مسألة ٨) : إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم یمکن الاسترداد منه: فإن کان ذلک قبل تسلیم الأرض إلی العامل تخیّر بین
⇨ * والأحوط التصالح . ( النائینی ).
* الأقوی بالقواعد هو الأخیر؛ لعدم تفویت المالک علیه ملکاً فعلیّاً بعد الجزم بأنّ الزارع لا یکون مالک المنفعة، بل هو سلطان علی الانتفاع بحصّته من الحاصل علیفرض الوجود . ( آقاضیاء ).
* أوجهها الأخیر . ( الإصفهانی، صدرالدین الصدر، البروجردی، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی ).
* لا یبعد قوّة الأخیر وإن کان التصالح أحوط . ( الإصطهباناتی ).
* أوجهها عدم الضمان . ( مهدی الشیرازی ).
* الأظهر هو الأخیر، لأنّ الأرض تحت ید المالک، ولا موجب للضمان .( البجنوردی ).
* أوجهها الأخیر . ( عبدالله الشیرازی ).
* الأقوی عدم الضمان؛ لعدم وجود سببٍ للضمان من الید أو الإتلاف .( الفانی ).
* الأحوط التخلّص بالتصالح، وإن کان الأخیر أوجه . ( الخمینی ).
* الأظهر بعد الاوّل الأخیر منها . ( المرعشی ).
* أقربها الأخیر . ( الخوئی ).
* الأقرب هو الأخیر، إن لم یکن المالک فی مقام الظلم والطغیان، وإلّا فیرجع إلی الحاکم الشرعی . ( السبزواری ).
* لعلّ أوجهها الأخیر . ( محمّد الشیرازی ).
* الأحوط التصالح، وإن کان الأخیر أقرب . ( حسن القمّی ).
* والأخیر أوجه . ( اللنکرانی ).