العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٤ - تساوِی الشرِیکِین فِی الربح والخسارة
الأوّل[١] .
[١] بل أقواها الثانی . ( الکوه کَمَری ).
* بل أقواها الثالث فیه وفی ما یلیه . ( صدرالدین الصدر ).
* فی أقوائیّته تأمّل . ( الإصطهباناتی ).
* إذا کان الشرط انتقال الزیادة إلیهما من الشریک لا ابتداءً، وکذا لو شرط تحمّل الخسارة کلّاً أو بعضاً ولو بنحو شرط النتیجة، وإلّا ففیهما تأمّل . ( مهدی الشیرازی ).
* محلّ تأمّل وإشکال، وکذا الکلام فی ما بعده . ( أحمد الخونساری ).
* محلّ تأمّل وإشکال . ( البروجردی ).
* بل أقواها الثالث، وکذا فی ما بعده . ( عبدالله الشیرازی ).
* لأنّ الالتزام بالربح الزائد لأحد الشریکَین لیس التزاماً بتفاضل نسبة الإنتاج_ الربح بالمعنی المصدریّ _ لمالِ أحدهما علی الآخر حتّی یقال بعدم صحّته بلحاظ کونه مخالفاً لمقتضی قاعدة تبعیّة الربح للمال، بل هو تملیک علی نحو شرط النتیجة لمقدارٍ من الربح الناتج من مال أحدهما للاخر، فهذا الشرط التزام بالمشروع، وهو التملیک علی نحو المجّانیّة، ولیس بشارع، ومن هنا ظهر أنّه یصحّ جعل تمام الربح لأحدهما أیضاً . ( الفانی ).
* بل أقواها الثالث، حیث لم یتقیّد المنشأ بذاک الشرط بنحو وحدة المطلوب، وإلّا فثانیها . ( المرعشی ).
* بل أقواها الثالث، وکذا الحال فی ما بعده . ( الخوئی ).
* بل لا یبعد أن یکون الثالث هو الأقوی إلّا مع تقیّد الإذن بالشرط المذکور، فیکون الأقوی هو الثانی، وکذا شرط کون الخسارة علی أحدهما أزید . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
* فیه وفی ما بعده تأمّل، ولکنّ الظاهر أنّ العقد صحیح . ( حسن القمّی ).
* المتعیّن القول الثالث؛ فإنّ الشرط فی الفرع المذکور باطل؛ لکونه خلاف المقرّر الشرعیّ، لکن لا یسری فساد الشرط إلی العقد، کما حُقّق فی محلّه . ( تقی القمّی ).