العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٨ - تنازع العامل والمالک فِی رأس المال
المال موجوداً أو تالفاً، مع ضمان العامل[١] لأصالة عدم إعطائه أزید ممّا یقوله، وأصالة براءة ذمّته إذا کان تالفاً بالأزید. هذا إذا لم یرجع[٢] نزاعهما[٣] إلی النزاع فی مقدار نصیب العامل من الربح، کما إذا کان نزاعهما بعد حصول الربح وعلم أنّ الّذی بیده هو مال المضاربة؛ إذ حینئذٍ النزاع فی قلّة رأس المال وکثرته یرجع إلی النزاع[٤] فی مقدار نصیب العامل من هذا المال الموجود؛ إذ علی تقدیر قلّة رأس المال یصیر مقدار الربح منه أکثر، فیکون
[١] إذ لا أثر للدعوی مع عدم الضمان . ( الشریعتمداری ).
* بأن ثبت تعدِّیه أو تفریطه، وإلّا فمع عدم الضمان لا أثر للدعوی . ( السبزواری ).
[٢] بل وکذا إذا رجع إلیه إن کان مصبّ الدعوی النزاع فی مقدار رأس المال، کما هو المفروض . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* لا ریب فی أنّ رأس المال للمالک، قلّ أم کَثُر، والربح نتیجة للمال فهو للمالک أیضاً بالتبعیّة، وجعل حصّة من الربح للعامل مُخرِج له عن التبعیّة، وهذا الجعل أمر حادث محتاج إلی السبب، فالأصل یقتضی عدمه، والثابت منه فی الظاهر هو المقدار الّذی یقرّ به المالک، وهذا هو المراد من قوله : والأصل کون جمیع هذا المال للمالک [أ] ، راجع قوله، فیبقی کون الربح تابعاً للأصل فی المسألة (٦٢) ، والأوفق بالصناعة أن یقال : الأصل عدم استحقاق العامل أزید ممّا یقرّ به المالک . ( الفانی ).
* بل إذا رجع إذا کان المرجع فی تشخیص المتخاصِمین مصبّ الدعوی، لا الغرض الأصلی من طرح الدعوی، وکان النزاع فی مقدار رأس المال . ( المرعشی ).
[٣] بل وکذا یرجع إلیه إذا کان مصبّ الدعوی والنزاع فی مقدار رأس المال، کما هو المفروض . ( عبدالله الشیرازی ).
[٤] رجوع النزاع إلی ما ذکر لا یمنع من إجراء الأصل فی مصبّ الدعوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[أ] لم یُعثر علی هکذا نصِّ قولٍ للماتن فی هذه المسألة، ولا فی سابقتها ولا لاحقتها إلّا مضموناً .