العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٠ - بِیان أحکام المضاربة
فنقول: إمّا أن یکون الفسخ من المالک، أو العامل، وأیضاً : إمّا أن یکون قبل الشروع فی التجارة، أو فی مقدّماتها، أو بعده قبل ظهور الربح، أو بعده فی الأثناء، أو بعد تمام التجارة بعد إنضاض الجمیع أو البعض، أو قبله، قبل القسمة، أو بعدها[١].
وبیان أحکامها فی طیّ مسائل :
الاُولی : إذا کان الفسخ[٢] أو الانفساخ ولم یشرع فی العمل ولا فی مقدّماته فلا إشکال، ولا شیء له ولا علیه، وإن کان بعد تمام العمل والإنضاض فکذلک؛ إذ مع حصول الربح[٣] یقتسمانه، ومع عدمه لا شیء للعامل، ولا علیه إن حصلت خسارة، إلّا أن یشترط[٤] المالک[٥] کونها
[١] بناءً علی ما تقدّم منه، وقد عرفت ما هو الأقوی . ( صدرالدین الصدر ).
* بعد القسمة لا تبقی مضاربة حتّی تکون مورداً للفسخ . ( الإصطهباناتی ).
* بعد القسمة لا تبقی مضاربة حتّی یصحّ ورود الفسخ علیها . ( البروجردی ).
* قسمة الکلّ ظاهرة فی رفع الید عن المضاربة، وهذا هو الفسخ . ( الفانی ).
* بعد قسمة البعض، وأمّا بعد قسمة التمام فلا یبقی موضوع للفسخ . ( الخمینی ).
* هذا سهو من قلمه الشریف؛ إذ بعد القسمة لا مضاربة حتّی تُفسَخ . ( المرعشی ).
* بناءً علی عدم تمامیّة المضاربة بها . ( السبزواری ).
* أی بعد قسمة البعض . ( اللنکرانی ).
[٢] لفظة « کان » تامّة، أی حصل . ( الفیروزآبادی ).
[٣] وبقائه إلی حین القسمة . ( الحائری ).
[٤] إن کان المراد من الاشتراط کون الخسارة بینهما وضعاً لا یصحّ؛ لأنّه خلاف المقرّر الشرعیّ . ( تقی القمّی ).
[٥] فیه تفصیل تقدّم فی المسألة (٤). ( السبزواری ).