العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٢ - بِیان أحکام المضاربة
العامل[١] علی المالک شیئاً[٢] إن لم یحصل ربح، وربّما یظهر من إطلاق بعضهم ثبوت اُجرة المثل مع عدم الربح، ولا وجه له[٣] أصلاً[٤] ؛ لأنّ بناء المضاربة علی عدم استحقاق العامل[٥] لشیء سوی الربح علی فرض
[١] فیه إشکال، إلّا أن یَؤُول هذا الشرط إلی إعطاء المالک شیئاً له بلا عوض، کما تقدّم نظیره سابقاً، وکذا الشرط الأوّل لا یخلو من إشکال . ( المرعشی ).
* هذا أیضاً مشکل، نعم، إذا اشترط إعطاءه شیئاً من ماله مجّاناً علی هذا التقدیر فلا یبعد وجوب الوفاء علیه، وإن کان الشرط فی ضمن عقد المضاربة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] أی إعطاء شیءٍ له . ( الخمینی ).
[٣] بل له وجه لما سنشیر إلیه . ( المرعشی ).
[٤] ذلک تمام فی الفسخ، بمعنی إبطال المضاربة من الحین برجوعه عن المعاملة وإذنه؛ فإنّ مقتضاه لیس رجوع الأعمال السابقة، فتبقی غیر مضمونةٍ إلی حین إبطالها بلا استحقاقه الاُجرة علی أعماله السابقة، وأمّا لو کان المراد بالفسخ فی المقام معنی الفسخ فی باب الإجارة من حلّ العقد : فإن کان متعلّقاً بالنسبة إلی الأعمال الآتیة بناءً علی تصوّر التبعیض فی الفسخ _ کما أشرنا إلیه فی باب الإجارة_ فالأمر کما تقدّم، وأمّا لو لم نقل بالتبعیض فیه وقلنا بأنّ مرجع فسخه إلی حلّ تمام العقد ولو من الحین فیلزم فی الحین من الحکم بانعدام تمام العقد، ولازمه رجوع کلّ عوضٍ إلی صاحبه حتّی الأعمال السابقة، ومرجعه حینئذٍ إلی قلب الأعمال السابقة المضمونة بالربح إلی کونها مضمونةً بغیره من العوض الواقعیّ، ومجرّد إقدامه علی العمل فی قبال الربح التقدیریّ وفاءً بعقد المضاربة لا یوجب هتک عمله بقولٍ مطلقٍ، کما لا یخفی . ( آقاضیاء ).
* إن ثبت بناء العقلاء علی المجّانیّة مع عدم حصول الربح . ( السبزواری ).
[٥] بل بناؤها علی أمرٍ وجودیٍّ، وهو استحقاقه الربح علی تقدیر حصوله؛ وعلیه ⇦