العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٢ - شراء من ِینعتق علِی المالک بمال المضاربة
المالک[١] المفروض[٢] عدمها.
ودعوی: أنّه لابدّ أن یقال: إنّه یملکه آناً ما ثمّ ینعتق، أو بقدر ملکیّته؛ حفظاً لحقیقة البیع علی القولین فی تلک المسألة، وأیّ منهما کان یکفی فی ملکیّة الربح، مدفوعة[٣] ، بمعارضتها بالانعتاق الّذی هو أیضاً متفرّع علی ملکیّة المالک، فإنّ لها أثرین فی عرض واحد: ملکیّة العامل للربح، والانعتاق، ومقتضی بناء العتق علی التغلیب تقدیم الثانی؛ وعلیه فلم یحصل للعامل ملکیّة نفس العبد، ولم یفوّت المالک علیه أیضاً شیئاً، بل فعل ما یمنع عن ملکیّته، مع أنّه یمکن[٤] أن یقال: إنّ التفویت من الشارع[٥] ، لا منه، لکنّ الإنصاف أنّ المسألة مشکلة؛ بناءً علی لزوم تقدّم ملکیّة المالک وصیرورته للعامل بعده؛ إذ تقدّم الانعتاق علی ملکیّة العامل عند
[١] مع أنّه لا ربح فی هذه المعاملة للمالک حتّی تکون مضاربةً وتکون حصّة منه للعامل . ( عبدالله الشیرازی ).
* وتلقّی العامل سهمه منه . ( المرعشی ).
* بل لأنّ هذه المعاملة لم یربح المالک فیها لتکون حصّة منه للعامل . ( الخوئی ).
* مجرّد ملکیّة المالک لا یؤثّر، بل لابدّ أن یربح المالک حتّی یثبت حصّته للعامل، وهذه المعاملة وإن کانت رابحةً إلّا أنّ المالک لم یربح فیها، وکفایة هذا المقدار فی ثبوت الحصّة للعامل محلّ إشکال ونظر . ( حسن القمّی ).
[٢] بناءً علی کون مفاد عقد المضاربة تلقّی العامل ملک الربح من المالک، وفیه إشکال، وسیُشِیر إلیه المصنّف أیضاً، ولقد أشار إلیه سابقاً . ( آقاضیاء ).
[٣] وکذا لو کانت مسلّمة لمکان الانعتاق المبنیّ علی التغلیب . ( المرعشی ).
[٤] فی إسناد التفویت إلیه نظر بعد کون الضمان أثر الشراء المأذون فیه . ( المرعشی ).
[٥] التفویت منه بإذنه، لا من الشارع . ( کاشف الغطاء ).