العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٤ - شراء من ِینعتق علِی المالک بمال المضاربة
من[١] نفس العبد علی القول بعدم السرایة، وملکیّته عوضها إن قلنا بها.
وعلی الثانی _ أی إذا کان من غیر إذن المالک _ فإن أجاز فکما فی صورة الإذن[٢] ، وإن لم یجز بطل الشراء. ودعوی البطلان ولو مع الإجازة؛ لأنّه تصرّف منهیّ عنه کما تری؛ إذ النهی لیس عن المعاملة بما هی، بل لأمرٍ خارج، فلا مانع من صحّتها مع الإجازة، ولا فرق فی البطلان مع عدمها بین کون العامل عالماً بأنّه ممّن ینعتق علی المالک حین الشراء، أو جاهلاً[٣] .
والقول بالصحّة مع الجهل؛ لأنّ بناء معاملات العامل علی الظاهر فهو کما إذا اشتری المَعِیب جهلاً بالحال ضعیف، والفرق بین المقامین واضح[٤] .
[١] مشکل غایة الإشکال، مع فرض أنّ المالک لم یربح فی المعاملة . ( حسن القمّی ).
[٢] إلّا أنّ العامل هنا لا یستحقّ شیئاً . ( الحائری ).
* لکنّ العامل فی هذه الصورة لا یستحقّ اُجرة العمل فیما استحقّ علی تقدیر الإذن . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٣] بالموضوع، أو الحکم، أو کلیهما . ( الإصفهانی ).
[٤] لأنّ مبنی عمل المضاربة بالنسبة إلی العیب الجَری علی المجری المتعارف من إحراز عدمه ولو بالطرق الظنّیّة والعمل علی أصل الصحّة، أخطأ أو أصاب، فیکون مورد تعیّب المبتاع واقعاً مع جهل العامل بالحال ممّا شمله إذن المالک، فیصحّ شراوه، ولا یحتاج إلی الإجازة، بخلاف المقام فإنّ معرضیّته للانعتاق ممّا لا یُلتَفَت إلیه غالباً، ولم یکن من المتعارف للتجارة حتّی شمله إذن المالک فی صورة کونه کذلک واقعاً، بل کثیراً ما لا یتخیّله أصل فتتوقّف صحّته حینئذٍ علی إجازته . ( الإصفهانی ).
* أمّا أوّلاً فلأنّ الظاهر فی الأشیاء وإن کان هو الصحّة وإمکان إحرازها بأمارة أو بأصالة الصحّة، ویکون متعارفاً فی التجارات فیشملها إذن المالک المضارِب لکن لیس الظاهر فی الممالیک أنّه ممّن لا ینعتق علی المالک المضارِب . وثانیاً : أنّ فی ⇦